فرع قال في الذكرى: لأحد لهذا التقديم عندنابل ما قارب الفجر، و تقديره بسدس الليل أونصفه تحكم و روى «انه كان بين اذاني بلال وابن أم مكتوم نزول هذا و صعود هذا» و ينبغيان يجعل ضابطا في التقديم ليعتمد عليهالناس. و لا فرق بين رمضان و غيره فيالتقديم. و لا يشترط في التقديم مؤذنان فلوكان واحدا جاز له تقديمه نعم يستحب لهإعادته بعده ليعلم بالأول قرب الوقت وبالثاني دخوله لئلا يتوهم طلوع الفجربالأول.
قد اختلفت الأخبار و كذا كلمة الأصحاب فيعدد فصول الأذان و الإقامة، و المشهور انفصول الأذان ثمانية عشر فصلا: التكبيرأولا أربعا ثم الشهادة بالتوحيد ثمالشهادة بالرسالة ثم (حي على الصلاة) ثم (حيعلى الفلاح) ثم (حي على خير العمل) ثمالتكبير ثم التهليل مرتين في كل منها. واما الإقامة فهي سبعة عشر بإسقاط تكبيرتينمن الأربع التي في الأذان و زيادة عوضهما(قد قامت الصلاة) مرتين قبل التكبير الأخيرو الاقتصار في التهليل على مرة في الآخر.قال في المعتبر: و فصوله على أشهر الرواياتخمسة و ثلاثون فصلا: الأذان ثمانية عشر والإقامة سبعة عشر، و هو مذهب السبعة و منوليهم. و قال في المنتهى ذهب إليه علماؤناو نقل ابن زهرة إجماع الفرقة عليه. و حكىالشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب انه جعلفصول الإقامة مثل فصول الأذان و زاد فيها(قد قامت الصلاة) مرتين. و قال ابن الجنيدالتهليل في آخر الإقامة مرة واحدة إذا كانالمقيم قد اتى بها بعد الأذان فإن كان قداتى بها بغير أذان ثنى (لا إله إلا الله) فيآخرها. و قال الشيخ في النهاية بعد ما ذكرالأذان و الإقامة كما هو المشهور: هذا الذيذكرناه هو المختار المعمول عليه، و قد روىسبعة و ثلاثون فصلا