إلى الحرف الذي نسيه ثم يرتب عليه ما بعدهفإنه مبني على ما هو الأصل في الحكمالمذكور فلا منافاة. و معنى اشتراطالترتيب بينهما و فيهما عدم اعتبارهمابدونه فلا يعتد بهما في الجماعة و يأثم لواعتقدهما أذانا و اقامة و غير ذلك ممايترتب على صحتهما. و قد علم من الرواياتالمذكورة انه لا فرق في عدم الاعتداد بغيرالمرتب بين كون فعله عمدا أو سهوا لانالترتيب شرط و المشروط عدم عند عدم شرطهكالطهارة إلا ما خرج بدليل. و الله العالم.
يجوز الاقتصار على الإقامة بغير أذانجماعة و فرادى لعذر كان أو غيره كما تكاثرتبه الاخبار:
و منها- ما رواه الصدوق عن عبد الرحمن بنابي عبد الله عن الصادق (عليه السلام) فيالصحيح قال: «يجزئ في السفر اقامة بغيرأذان».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجلهل يجزئه في السفر و الحضر اقامة ليس معهاأذان؟ قال نعم لا بأس به» و عن عبد الله بنسنان في الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال:
«يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغيرأذان».
و عن الحلبي في الصحيح عن ابي عبد الله عنأبيه (عليهما السلام) «انه كان إذا صلىوحده في البيت أقام إقامة و لم يؤذن».
و عن محمد بن مسلم و الفضيل بن يسار عنأحدهما (عليهما السلام) قال:
«يجزئك اقامة في السفر».
و عن الحسن بن زياد قال: «قال أبو عبد الله(عليه السلام) إذا كان القوم لا ينتظرونأحدا اكتفوا بإقامة واحدة».
و روى في كتاب قرب الاسناد عن علي بن رئابفي الصحيح قال: «سألت