حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 7 -صفحه : 443/ 407
نمايش فراداده

إلى الحرف الذي نسيه ثم يرتب عليه ما بعدهفإنه مبني على ما هو الأصل في الحكمالمذكور فلا منافاة. و معنى اشتراطالترتيب بينهما و فيهما عدم اعتبارهمابدونه فلا يعتد بهما في الجماعة و يأثم لواعتقدهما أذانا و اقامة و غير ذلك ممايترتب على صحتهما. و قد علم من الرواياتالمذكورة انه لا فرق في عدم الاعتداد بغيرالمرتب بين كون فعله عمدا أو سهوا لانالترتيب شرط و المشروط عدم عند عدم شرطهكالطهارة إلا ما خرج بدليل. و الله العالم.

(الرابعة) [جواز الاقتصار على الإقامة]

يجوز الاقتصار على الإقامة بغير أذانجماعة و فرادى لعذر كان أو غيره كما تكاثرتبه الاخبار:

و منها- ما رواه الصدوق عن عبد الرحمن بنابي عبد الله عن الصادق (عليه السلام) فيالصحيح قال: «يجزئ في السفر اقامة بغيرأذان».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجلهل يجزئه في السفر و الحضر اقامة ليس معهاأذان؟ قال نعم لا بأس به» و عن عبد الله بنسنان في الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) قال:

«يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغيرأذان».

و عن الحلبي في الصحيح عن ابي عبد الله عنأبيه (عليهما السلام) «انه كان إذا صلىوحده في البيت أقام إقامة و لم يؤذن».

و عن محمد بن مسلم و الفضيل بن يسار عنأحدهما (عليهما السلام) قال:

«يجزئك اقامة في السفر».

و عن الحسن بن زياد قال: «قال أبو عبد الله(عليه السلام) إذا كان القوم لا ينتظرونأحدا اكتفوا بإقامة واحدة».

و روى في كتاب قرب الاسناد عن علي بن رئابفي الصحيح قال: «سألت‏