أبا عبد الله (عليه السلام) قلت تحضرالصلاة و نحن مجتمعون في مكان واحد أتجزئنا اقامة بغير أذان؟ قال نعم».
أقول: و الأصل في هذه الاخبار ان الأذانلما كان مستحبا و ليس بواجب كما هو الأشهرالأظهر حسبما تقدم تحقيقه بخلاف الإقامةلما تقدم ايضا وردت الرخصة في تركه دونهالعذر كان أولا لعذر بخلافها فإنه لا بد منالإتيان بها و لم يرد الترخيص فيها في خبرمن هذه الاخبار و لا غيرها و هو دليل ما قيلفيها من الوجوب كما لا يخفى على المتأملالمنصف.
قد تقدم في المقام الأول جملة منالمستحبات في الأذان و الإقامة في شروطالمؤذن و بقي جملة من ذلك مما يتعلقبالأذان و الإقامة كراهة و استحبابا:
فمنها- انه يستحب الوقوف على أواخر الفصول فيالأذان و الإقامة إجماعا كما ادعاه جملة من الأصحاب (رضوانالله عليهم).
و يدل عليه ما رواه ثقة الإسلام في الصحيحأو الحسن عن زرارة قال:
«قال أبو جعفر (عليه السلام) إذا أذنتفأفصح بالألف و الهاء. الحديث».
و عن زرارة قال: «قال أبو جعفر (عليهالسلام) الأذان جزم بإفصاح الألف و الهاء والإقامة حدر» و رواه الشيخ مثله.
و روى الصدوق عن خالد بن نجيح عن الصادق(عليه السلام) انه قال:
«التكبير جزم في الأذان مع الإفصاحبالهاء و الألف».
و عن خالد بن نجيح عنه (عليه السلام) انهقال: «الأذان و الإقامة مجزومان» قالالصدوق و في خبر آخر «موقوفان».
أقول: قد اشتملت هذه الاخبار على الأمربالإفصاح بالألف و الهاء و مثلها أيضاصحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام) قال:«لا يجزئك من الأذان إلا