و فتوى إلا ما استثنى فكيف يجامع هذاالتأكيد بالإتيان به على الخلاء لو لم يكنذكرا و بالجملة فإن ما ذكرناه هو ظاهرالنصوص المذكورة كما عرفت و ان كانالاحتياط في الوقوف على ما ذكروه.
لو فرغ من الصلاة و لم يحكه فالظاهر سقوط الحكاية لفوات محله صرح بهجملة من الأصحاب: منهم- الشهيد و غيره، وقال الشيخ في المبسوط انه مخير و اختارهالعلامة في التذكرة، و قال في الخلاف يؤتىبه لا من حيث كونه أذانا بل من حيث كونهذكرا. و لا ريب في ضعفها.
قال في الذخيرة: لو دخل المسجد و المؤذنيؤذن ترك صلاة التحية إلى فراغ المؤذناستحبابا، قاله المصنف و غيره و هو حسن.انتهى.
أقول: لا اعرف لهذا الحسن وجها وجيها فإنشرعية صلاة التحية وقت الدخول و تأخيرهاعن ذلك الوقت إخلال بها، و بالجملة فهنامستحبان تعارضا و تقديم أحدهما على الآخريحتاج الى دليل. نعم لو ثبت ان تأخير صلاةالتحية عن وقت الدخول جائز و ان وقتها لايفوت بذلك تم ما ذكروه إلا ان الظاهر انالأمر ليس كذلك.
ذكر جماعة من الأصحاب ان المستحب حكايةالأذان المشروع فلو لم يكن مشروعا كأذانالعصر يوم عرفة و يوم الجمعة و الأذانالثاني يوم الجمعة و كذا أذان المجنون والصبي الغير المميز لم يكن كذلك. و أنتخبير بان عد أذان العصر في يومي عرفة والجمعة ينبغي ان يكون مبنيا على القولبالتحريم و إلا فلو قيل بالكراهة كما هوأحد الأقوال المتقدمة في المسألة فلا.
و عد شيخنا الشهيد ايضا من ذلك أذان الجنبفي المسجد، و تنظر فيه في الذخيرة بأنتحريم الكون في المسجد لا يقتضي فسادأذانه. أقول: فيه انه مناف لما حققه فيمسألة الصلاة في المكان المغصوب فإنالمسألتين من باب واحد، و هم قد ذكروا ثمةان العبادة منهي عنها في هذا المكان والنهي في العبادة يستلزم الفساد و هذايجري في الأذان أيضا. و قد