حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 7 -صفحه : 443/ 426
نمايش فراداده

مضى تحقيق الكلام في ذلك و بيان الجوابعما احتجوا به على البطلان. و بالجملةفكلام شيخنا المشار اليه مبني على ذلك فلاوجه لاعتراضه عليه مع موافقته ثمة عليه.

(الموضع الثاني)- الكلام بعد الإقامة و قد اختلف كلام الأصحاب (رضوان اللهعليهم) في ذلك فالمشهور الكراهة و قيلبالتحريم ذهب اليه الشيخان في المقنعة والنهاية و المرتضى في المصباح و ابنالجنيد و اختاره المحدث الكاشاني في كتبهالثلاثة على تفصيل يأتي، و هو الأظهر عنديأيضا.

و يدل على القول بالتحريم ما رواه الشيخفي الصحيح عن ابن ابي عمير قال: «سألت أباعبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتكلم فيالإقامة؟ قال نعم فإذا قال المؤذن قد قامتالصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلاان يكونوا قد اجتمعوا من شتى و ليس لهمامام فيقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان».

و ما رواه في الفقيه عن زرارة في الصحيح عنابي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا أقيمتالصلاة حرم الكلام على الامام و أهلالمسجد إلا في تقديم امام».

و عن سماعة في الموثق قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام) إذا أقام المؤذن الصلاةفقد حرم الكلام إلا ان يكون القوم ليس يعرفلهم امام».

و مما استدلوا به على القول المشهور صحيحةحماد بن عثمان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) «في الرجل يتكلم بعد ما يقيمالصلاة؟ قال نعم».

و رواية الحلبي قال: «سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن الرجل يتكلم في أذانه أوفي إقامته؟ قال لا بأس».

و عن الحسن بن شهاب قال: «سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول لا بأس ان يتكلمالرجل و هو يقيم الصلاة و بعد ما يقيم انشاء».

و نقل ابن إدريس في مستطرفات السرائر منكتاب محمد بن علي بن محبوب‏