حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
عن جعفر بن بشير عن عبيد بن زرارة قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت أيتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة؟ قال لابأس». و منه ايضا من الكتاب المذكور عن جعفر بنبشير عن الحسن بن شهاب قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) قلت أ يتكلم الرجل بعدما تقام الصلاة؟ قال لا بأس». و أصحاب هذا القول حملوا الرواياتالمتقدمة على الكراهة الشديدة و الشيخ(قدس سره) حمل هذه الأخبار على الضرورة أوما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام أو تسويةصف أو نحو ذلك. و أنت خبير بأنه لا تنافي بين هذه الاخبارعند التأمل فيها بعين التحقيق و الاعتبارليحتاج الى الجمع بينها بما ذكره كلمنهما، و ذلك فان مورد الأخبار المتقدمةالجماعة و مورد الأخبار الثانية المنفردفالواجب في كل منهما بقاؤه على مورده و لاتنافي، و بذلك يظهر لك ان الحق في هذهالمسألة هو التفصيل بما ذكرناه لا ما ذكرهكل منهما من العموم مع انه لا دليل عليه. هذا. و اما ما دلت عليه هذه الاخبار منجواز الكلام في الإقامة و بعدها فهيمعارضة بالأخبار الدالة على النهي عن ذلك: و منها- ما رواه في الكافي عن ابي هارونالمكفوف قال: «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) يا أبا هارون الإقامة من الصلاةفإذا أقمت فلا تتكلم و لا تومئ بيدك» و مارواه الشيخ في الصحيح عن عمرو بن ابي نصرقال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال لا بأس. قلت فيالإقامة؟ قال لا» و رواه في الكافي مثله. و القول بالتحريم كما هو ظاهر هذه الأخبارمنقول عن الشيخ المفيد و المرتضى (رضي