حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 7 -صفحه : 443/ 432
نمايش فراداده

و قوله (عليه السلام) فيه: «الإقامة منالصلاة» ثم قال و من حكم الصلاة الاستئنافبطرو الحدث في أثنائها فتكون لإقامة كذلكانتهى. و هو ناشى‏ء عن عدم اطلاعه علىالخبر المذكور.

و كيف كان فالظاهر هو إعادة الإقامة فيصورة بطلان الصلاة بتخلل الحدث لانه لايخرج عن وقوع الحدث بعد الإقامة و هو موجبلإعادتها.

(الموضع الخامس) [حكم الصلاة خلف من لايقتدى به‏]

من صلى خلف من لا يقتدى به اذن لنفسه واقام فإن خشي فوت الركعة اقتصر على «قدقامت الصلاة» مرتين و تثنية التكبير والتهليل مرة، قالوا و يأتي ببقية ما يتركهالمؤذن بمعنى انه إذا أخل بشي‏ء من فصولالأذان استحب للمأموم الإتيان به.

فاما ما يدل على الحكم الأول فما رواهالشيخ عن محمد بن عذافر عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «اذن خلف من قرأت خلفه»و رواه الصدوق مرسلا و ما تقدم في موثقةعمار المتقدمة في صدر المقام الأول منقوله (عليه السلام) حيث «سئل عن الأذان هليجوز ان يكون من غير عارف؟ قال لا يستقيمالأذان و لا يجوز ان يؤذن به إلا رجل مسلمعارف فان علم الأذان و اذن به و لم يكنعارفا لم يجزئ أذانه و لا إقامته و لايقتدى به».

و اما ما يدل على الحكم الثاني فهو ما رواهفي الكافي عن معاذ بن كثير عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه و قد بقي على الإمام آيةأو آيتان فخشي ان هو اذن و اقام أن يركعفليقل (قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللهأكبر الله أكبر لا إله إلا الله) و ليدخل فيالصلاة».

و عبارات الأصحاب هنا لا تخلو من خلل حيثانهم عبروا بقولهم اقتصر على تكبيرتين وقوله «قد قامت الصلاة».