أقول: ظاهر رواية أبي البختري المتقدمةيعطي التأخير إلا انها مع عدم صحتها ليستصريحة في الوجوب لما عرفت في ما تقدم من انلفظ «ينبغي و لا ينبغي» في الاخبار منالألفاظ المتشابهة، و كيف كان فهي دالةعلى رجحان التأخير.
قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنهلو لم يجد إلا ثوب حرير أو ثوبا مغصوبا أوجلد ميتة أو جلد ما لا يؤكل لحمه لم يجز لهالصلاة في شيء من ذلك و صلى عاريا للنهيعن الصلاة في هذه الأشياء. و هو جيدبالنسبة الى ما عدا الثوب المغصوب لوجودالأخبار الدالة على ما أدعوها اما فيالمغصوب فسيأتي تحقيق الكلام فيه ان شاءالله تعالى و اما في الثوب النجس فيبني علىما سبق من الخلاف في المسألة في كتابالطهارة من جواز الصلاة في النجاسة معتعذر ساتر غير النجس أو الانتقال إلىالصلاة عاريا.
قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم)بان الستر يراعى من الجوانب الأربعة و منفوق و لا يراعى من تحت فلو صلى على طرف سطحبحيث ترى عورته من تحت فإشكال ينشأ من انوجوب الستر انما يراعى من الأماكن التيجرت العادة بالنظر إليها، و من ان الستر منتحت انما يغتفر إذا كان الصلاة على وجهالأرض كما هو الغالب. و المسألة غير منصوصةإلا ان الظاهر هو وجوب الستر لان اغتفارهفي المواضع التي جرت العادة بعدم الرؤيةفيها لا يوجب اغتفاره في ما يحصل فيهالرؤية، و يؤيده أنه الأوفق بالاحتياطالذي هو عندنا واجب في موضع اشتباه الحكم.
لو كان في ثوبه خرق فان لم يحاذ العورةفلا اشكال و لو حاذاها بطلت صلاته للإخلالبشرطها، و لو جمعه بيده بحيث يتحقق الستربالثوب فلا إشكال في الصحة كما صرح بهالأصحاب (رضوان الله عليهم) ايضا، و لو وضعيده عليه أو يد غيره في موضع يجوز له الوضعبحيث ان الستر انما استند الى اليد فقد صرحجمع من الأصحاب بالبطلان لعدم فهم السترببعض البدن من إطلاق الساتر. و هو قريب إلاان