حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 7 -صفحه : 443/ 60
نمايش فراداده

و قد اروى فيه رخصة، و إياك ان تصلي فيالثعالب و لا في ثوب تحته جلد ثعالب، و صلفي الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب. ولا تصل في جلد الميتة على كل حال» انتهى.

الى غير ذلك من الأخبار الآتية ان شاءالله تعالى.

و تفصيل الكلام في هذا المقام يقع فيمسائل‏ [المسألة] (الأولى) [المنع لا يشملالمحمول‏] - ينبغي ان يعلم ان المستفاد من لفظة «في»الواقعة في هذه الأخبار ان المنع مختصبالملابس و ما يتلطخ به اللباس من اللبن والبول و الشعرات الملقاة على اللباس وسائر فضلات ما لا يؤكل لحمه، و حينئذ فلايدخل في ذلك المحمول فلو صلى الإنسانمستصحبا لعظم الفيل من مشط و غيره مما يحملفلا بأس بالصلاة فيه، و بما ذكرناه ايضاصرح المحدث المحسن الكاشاني في الوافي، وكلمات الأصحاب في هذا المقام لا تخلو منالاختلاف و الاضطراب كما تقدم في كتابالطهارة و ربما يأتي نحوه أيضا.

(المسألة الثانية) [جواز الصلاة في وبرالخز]

لا خلاف بين الأصحاب في جواز الصلاة فيوبر الخز الخالص من مخالطة وبر الأرانب والثعالب و نحوهما مما لا تصح الصلاة فيه،نقل الإجماع على ذلك جماعة: منهم- المحقق والعلامة و ابن زهرة و الشهيد و غيرهم، انماالخلاف في جلده فالمشهور في كلامالمتأخرين ان حكم الجلد حكم الوبر، و ذهبابن إدريس إلى العدم و نفى عنه الخلاف وتبعه العلامة في المنتهى على ما نقله فيالذخيرة.

و مما يدل على الوبر الأخبار المستفيضة، ومنها- ما رواه الكليني في الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: «سأل أبا عبد الله(عليه السلام) رجل و انا عنده عن جلود الخزفقال ليس بها بأس. فقال الرجل جعلت فداكانها في بلادي و انما هي كلاب تخرج منالماء؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام)إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟فقال الرجل لا فقال لا بأس» و هذا الخبربالتأييد أنسب من الاستدلال إذ ليس فيهتصريح بالصلاة.