حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
و روى الصدوق في كتاب العلل عن محمد بنإسماعيل البرمكي رفعه الى ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «لا تجوز الصلاة في شعرو وبر ما لا يؤكل لحمه». و روى فيه ايضا عن الحسن بن علي الوشاءرفعه قال: «كان أبو عبد الله (عليه السلام)يكره الصلاة في وبر كل شيء لا يؤكل لحمه»و رواه الشيخ في التهذيب ايضا و روايةإبراهيم بن محمد الهمداني قال: «كتبت اليهيسقط على ثوبي الوبر و الشعر مما لا يؤكللحمه من غير تقية و لا ضرورة؟ فكتب لا تجوزالصلاة فيه». و رواية علي بن أبي حمزة قال: «سألت أباعبد الله و أبا الحسن (عليهما السلام) عنلباس الفراء و الصلاة فيها فقال لا تصلفيها إلا فيما كان منه ذكيا. قال قلت أو ليسالذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال بلى إذا كانمما يؤكل لحمه. قلت و ما يؤكل لحمه من غيرالغنم؟ قال لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لاتأكل اللحم و ليس هو مما نهى عنه رسول الله(صلّى الله عليه وآله) إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب». و صحيحة ابي علي بن راشد قال: «قلت لأبيجعفر (عليه السلام) ما تقول في الفراء أيشيء يصلى فيه؟ فقال اي الفراء؟ قلت الفنكو السنجاب و السمور. قال فصل في الفنك و السنجاب فاما السمورفلا تصل فيه. قلت فالثعالب يصلى فيها؟ قاللا و لكن تلبس بعد الصلاة. قلت أصلي فيالثوب الذي يليه؟ قال لا». و رواية مقاتل بن مقاتل قال: «سألت أباالحسن (عليه السلام) عن الصلاة في السمور والسنجاب و الثعلب فقال لا خير في ذا كله ماخلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم». و في كتاب الفقه الرضوي «لا بأس بالصلاةفي شعر و وبر كل ما أكل لحمه و الصوف منه ولا يجوز الصلاة في سنجاب و سمور و فنك فإذاأردت الصلاة فانزع عنك