حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 9 -صفحه : 446/ 11
نمايش فراداده

و بالجملة فإن التمسك بذيل الاحتياط فيأمثال هذه الأحكام طريق النجاة.

و الله العالم.

(المقام الثاني)- في ما يبطلها عمدا

قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم)بان كل من أخل بواجب من واجبات الصلاة عمداأو جهلا من اجزاء الصلاة كالقراءة والركوع و السجود أو صفاتها كالطمأنينة فيحال القراءة مثلا أو شرائطها كالوقت والاستقبال و ستر العورة بطلت صلاته، قالواو هذه كلية ثابتة في جميع مواردها عداالجهر و الإخفات فإن الجاهل يعذر فيهماكما تقدم في فصل القراءة.

و ههنا أشياء قد صرح بها الأصحاب (رضوانالله عليهم) في هذا الباب لا بد من ذكرهاتفصيلا و الكلام فيها تحقيقا و دليلا:

(الأول) [حكم التكفير في الصلاة]

- وضع اليمين على الشمال حال القيام فوقالسرة أو تحتها و هو المسمى بالتكتف والتكفير.

و قد اختلف الأصحاب هنا في موضعين‏

(الموضع الأول) في حكمه

فالمشهور بين الأصحاب التحريم بل نقلالمرتضى و الشيخ عليه إجماع الفرقة، و نقلعن ابن الجنيد انه جعل تركه مستحبا و عنأبى الصلاح انه جعل فعله مكروها و اختارهالمحقق في المعتبر.

و استدل على القول المشهور بالإجماعالمنقول، و بالاحتياط، و بأن أفعال الصلاةمتلقاة من الشرع و لا شرع هنا، و بأنه فعلكثير خارج عن الصلاة.

و بما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم فيالصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) قال:«قلت الرجل يضع يده في الصلاة و حكى اليمنىعلى اليسرى، قال ذلك التكفير فلا تفعل».

و عن حريز عن رجل عن أبى جعفر (عليه السلام)قال «لا تكفر إنما