و النسيان و ان الجبران و الإتمام رخصة وتسهيل و ان الله تعالى يحب أن يؤخذ برخصه.انتهى.
أقول: لا يخفى ان ظاهر كلامه ان الحكمالشرعي بالنسبة إلى العالم بالمسألة و انمن ترك ركعة ساهيا فإنه يأتي بها ما لميتخلل أحد المبطلات انما هو الإعادة منرأس و ان الإتمام بالإتيان بتلك الركعةانما هو رخصة. و الظاهر بعده و الإعادة فيهذه الأخبار انما وقعت من حيث الجهل بحكمالمسألة و إلا فحكمها انما هو الإتمام بمانقصه، و هذا هو الحكم الشرعي فيها لا انهرخصة، و لكن أولئك لجهلهم بحكم المسألة لميجدوا بدا من الإعادة من رأس و لهذا انالامام أنكر عليهم الإعادة، فقال في الخبرالأول «و لم أعدتم؟» و نحوه في الخبرينالآخرين، غاية الأمر انه مع إعادة الصلاةمن رأس و إبطال الأولى لا يمكن الحكمببطلان ما اتى به من الصلاة المعادة. علىانك قد عرفت مما تقدم في غير موضع سيما فيمقدمات كتاب الطهارة انه مع الجهل بالحكمالشرعي فالواجب في العمل هو الأخذبالاحتياط و هو يتأتى بالإعادة البتة كمالا يخفى، و انما يبقى الكلام في إبطالهالاولى و تركه الإتمام لها و هذا مغتفر لهلموضع الجهل. و اما قوله (عليه السلام) فيصحيحة على بن النعمان: «أنت كنت أصوب منهمفعلا» فهو محمول على ان أفعل التفضيلبمعنى أصل الفعل كما هو شائع في الكلام فلايدل على ان ما فعلوه كان صوابا إلا ان يخصمن حيث الجهل كما أشرنا اليه. و بالجملةفإن مظهر الخلاف بين ما ذكرناه و بين ماذكره انما هو في المتعمد العالم بان الحكمهو الإتمام هل يسوغ له ترك الإتمام والانتقال إلى الإعادة أم لا؟ و مقتضى كلامه المذكور الأول و مقتضى ماذكرناه هو الثاني لأن غاية ما دلت عليهالأخبار المذكورة وقوع الإعادة جهلا.
الثانية- ان يذكر النقصان بعد فعل المنافيعمدا لا سهوا كالكلام، و المشهور عدم وجوب الإعادة، و قال الشيخفي النهاية تجب عليه الإعادة و هو منقول عنابى الصلاح الحلبي، و نقل في المبسوط قولاعن بعض أصحابنا بوجوب الإعادة في