حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 9 -صفحه : 446/ 138
نمايش فراداده

و أيد القول المشهور في المدارك بإطلاقصحيحة ابن سنان عن ابى عبد الله (عليهالسلام) انه قال: «إذا نسيت شيئا من الصلاةركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتكسهوا» و رواية محمد بن مسلم الصحيحةالمتضمنة لتدارك الركوع بعد السجدتين قال:فإنه إذا جاز تداركه مع تخلل السجدتيناللتين هما ركن في الصلاة جاز تداركالسجود مع تخلل القيام خاصة بطريق اولى.انتهى.

و يمكن المناقشة في صحيحة ابن سنانالمذكورة بما سيأتي إيضاحه قريبا ان شاءالله تعالى، و كذا في صحيحة محمد بن مسلمبان ما دلت عليه من الحكم المذكور خارج عنمقتضى القواعد الشرعية مع معارضتهابالأخبار الكثيرة، و قد تقدم الكلام فيهافي المسألة الأولى.

و بالجملة فالمسألة لا تخلو من شوبالإشكال، و الاحتياط فيها مطلوب على كلحال بالرجوع و الإتمام ثم الإعادة من رأس وان كان القول الأول لا يخلو من قوة.

و تمام تحقيق البحث في المقام يتوقف علىبيان أمور

(الأول) [لو تذكر فوت إحدى السجدتين فهليجب الجلوس قبلها؟]

لا كلام في انه لو كان المنسي مجموعالسجدتين عاد إليهما من غير جلوس واجبقبلهما.

اما لو كان المنسي إحداهما فإن كان قد جلسعقيب الأولى و اطمأن بنية الفصل أو لابنيته فإنه لا كلام في انه لا يجب الرجوعالى الجلوس قبل السجدة.

اما لو لم يجلس أو جلس و لم يطمئن فقيل انهيجب الجلوس و به صرح شيخنا الشهيد الثانيفي الروض و سبطه السيد السند في المدارك، وعلله في المدارك بان الجلوس من أفعالالصلاة و لم يأت به مع بقاء محله فيجبتداركه. قال في الذخيرة بعد نقل نحو ذلك عنالروض ايضا: و يمكن المنازعة فيه بان القدرالثابت الجلوس الفاصل بين السجدتينالمتصل بهما و قد فات و لا يمكن تداركه لامطلقا. انتهى. و ظني ضعف هذه المنازعة فإنما ذكره من الخصوصيتين المذكورتين لا دخللهما في وجوب الجلوس و ان اتفق ذلك و إلاللزم اجراء ما ذكره في الاجزاء التي يجبتداركها مطلقا.