و أيد القول المشهور في المدارك بإطلاقصحيحة ابن سنان عن ابى عبد الله (عليهالسلام) انه قال: «إذا نسيت شيئا من الصلاةركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتكسهوا» و رواية محمد بن مسلم الصحيحةالمتضمنة لتدارك الركوع بعد السجدتين قال:فإنه إذا جاز تداركه مع تخلل السجدتيناللتين هما ركن في الصلاة جاز تداركالسجود مع تخلل القيام خاصة بطريق اولى.انتهى.
و يمكن المناقشة في صحيحة ابن سنانالمذكورة بما سيأتي إيضاحه قريبا ان شاءالله تعالى، و كذا في صحيحة محمد بن مسلمبان ما دلت عليه من الحكم المذكور خارج عنمقتضى القواعد الشرعية مع معارضتهابالأخبار الكثيرة، و قد تقدم الكلام فيهافي المسألة الأولى.
و بالجملة فالمسألة لا تخلو من شوبالإشكال، و الاحتياط فيها مطلوب على كلحال بالرجوع و الإتمام ثم الإعادة من رأس وان كان القول الأول لا يخلو من قوة.
و تمام تحقيق البحث في المقام يتوقف علىبيان أمور
لا كلام في انه لو كان المنسي مجموعالسجدتين عاد إليهما من غير جلوس واجبقبلهما.
اما لو كان المنسي إحداهما فإن كان قد جلسعقيب الأولى و اطمأن بنية الفصل أو لابنيته فإنه لا كلام في انه لا يجب الرجوعالى الجلوس قبل السجدة.
اما لو لم يجلس أو جلس و لم يطمئن فقيل انهيجب الجلوس و به صرح شيخنا الشهيد الثانيفي الروض و سبطه السيد السند في المدارك، وعلله في المدارك بان الجلوس من أفعالالصلاة و لم يأت به مع بقاء محله فيجبتداركه. قال في الذخيرة بعد نقل نحو ذلك عنالروض ايضا: و يمكن المنازعة فيه بان القدرالثابت الجلوس الفاصل بين السجدتينالمتصل بهما و قد فات و لا يمكن تداركه لامطلقا. انتهى. و ظني ضعف هذه المنازعة فإنما ذكره من الخصوصيتين المذكورتين لا دخللهما في وجوب الجلوس و ان اتفق ذلك و إلاللزم اجراء ما ذكره في الاجزاء التي يجبتداركها مطلقا.