و قيل بعدم الوجوب، قال في الذخيرة: و هوقول المصنف في المنتهى و هو المحكي عنالشيخ في المبسوط استنادا الى ان الفصلبين السجدتين تحقق بالقيام.
و رد بان الواجب ليس هو مطلق الفصل بلالجلوس الفاصل و لم يحصل.
و بالجملة فالظاهر هو قوة القول الأولسيما مع أوفقيته بالاحتياط.
- قال في الروض بناء على ما اختاره من وجوبالجلوس في المسألة المذكورة: و لو شك هلجلس أم لا؟ بنى على الأصل فيجب الجلوس و انكان حالة الشك قد انتقل عن محله لأنهبالعود إلى السجدة مع استمرار الشك يصيرفي محله فيأتي به. و مثله ما لو تحقق نسيانسجدة و شك في الأخرى فإنه يجب عليه الإتيانبهما معا عند الجلوس و ان كان ابتداء الشكبعد الانتقال. انتهى. و هو جيد.
اما لو نوى بالجلوس الاستحباب لظنه انه قداتى بالسجدتين و ان ذلك الجلوس إنما هوجلسة الاستراحة فهل يكتفي به؟ وجهانأحدهما نعم، لاقتضاء نية الصلاة ابتداءكون كل فعل في محله و ذلك يقتضي كون هذهالجلسة للفصل فلا تعارضها النية الطارئةسهوا بالاستراحة، و ثانيهما العدم لتنافيوجهي الوجوب و الندب فلا يجزئ أحدهما عنالأخر، و قوله (عليه السلام) «انما لكلامرئ ما نوى» و الظاهر هو الأول لا لما ذكرمن التعليل فإنه عليل بل للأخبار الكثيرةالدالة على انه لو دخل في الصلاة بنيةالفريضة ثم سها في أثنائها و قصد ببعضأفعالها الندب و انها نافلة لم يضره ذلك بليبنى على النية الأولى.
و قد تقدم تحقيق القول في ذلك في كتابالطهارة في باب الوضوء في المقامات التيفي تحقيق النية و نقل جملة من الأخبار فيالمقام.
و من تلك الأخبار ما رواه الشيخ عن عبدالله بن ابى يعفور عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال: «سألته عن رجل قام في صلاةفريضة فصلى ركعة و هو