و اما ما استدل به للقول المشهور فهو بمحلمن القصور، أما صحيحة محمد بن مسلم فانموردها التشهد الأخير و محل البحث فيالأخبار و كلام الأصحاب انما هو التشهدالأول للتفصيل الواقع في الأخبار و كلامهمبكون الذكر قبل الركوع أو بعد الركوع.
و اما رواية على بن أبي حمزة فهي و ان كانموردها التشهد الأول إلا ان ظاهرها انالتشهد الذي بعد الفراغ انما هو تشهدسجدتي السهو و انه يقصد به التشهد الذيفاته، فهي بالدلالة على خلاف مرادهم انسبو الى الدلالة على ما ندعيه أقرب، إذ مرجعما دلت عليه الى ما صرحت به عبارة كتابالفقه المذكورة، على ان المفهوم من كلامهمان الواجب هو الإتيان بالأجزاء المنسيةأولا ثم سجود السهو لها و مقتضى هذهالرواية بناء على ما يدعونه هو تقديم سجودالسهو على قضاء الاجزاء فلا يتم الاستنادإليها من هذه الجهة.
و كيف كان فينبغي بناء على ما اخترناه انيقصد بتشهده في سجدتي السهو قضاء التشهدالمنسي.
و اما ما رواه الشيخ عن محمد بن على الحلبي- قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنالرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد؟ قاليرجع فيتشهد.
قلت أ يسجد سجدتي السهو؟ فقال لا ليس فيهذا سجدتا السهو»- فمحمول على ما إذا ذكرذلك قبل الركوع.
الموضع الثاني- في وجوب سجدتي السهو في الموضع المذكور و قد عرفت تكاثرالأخبار بذلك، و هو الذي صرح به أكثرالأصحاب (رضوان الله عليهم) بل بعض شراحالشرائع انه لا خلاف فيه بين الأصحاب.
قال في الذخيرة: و نقل في المختلف و الذكرىالخلاف فيه عن ابن ابى عقيل و الشيخ فيالجمل و الاقتصاد و لم يذكره أبو الصلاح فيما يوجب سجدة السهو.
أقول: انه ان كان مراده (قدس سره) انهماصرحا في الكتابين المذكورين