حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 9 -صفحه : 446/ 17
نمايش فراداده

و كيف كان فلا ريب في جوازه حال التقية بلوجوبه ان أدى تركه الى الضرر، و لو تركهحال التقية فالظاهر عدم البطلان لتوجهالنهي إلى أمر خارج عن العبادة.

فائدة: روى العياشي في تفسيره عن إسحاق بنعمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال:«قلت له أ يضع الرجل يده على ذراعه فيالصلاة؟ قال لا بأس ان بنى إسرائيل كانواإذا دخلوا في الصلاة دخلوا متماوتين كأنهمموتى فانزل الله على‏