و يدل على ذلك ايضا ما رواه الشيخ فيالصحيح عن الفضل بن عبد الملك قال: «قال ليإذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعدصلاتك».
و عن الوشاء قال: «قال لي أبو الحسن الرضا(عليه السلام) الإعادة في الركعتينالأولتين و السهو في الركعتين الأخيرتين».
و بهذين الخبرين استدل في المداركللشيخين ثم أجاب عنهما بالحمل على حفظهمامن الشك في العدد.
و أنت خبير بأنه لو خلينا و ظاهر هذهالروايات التي سردناها لأمكن تخصيص إطلاقالاخبار التي استدل بها للقول المشهوربهذه الأخبار لأنها خاصة و القاعدة تقتضيتقديم العمل بها.
إلا انك قد عرفت من صحيحة زرارة المتقدمةفي أدلة الحكم الثاني من المقام الأولالدلالة على ان «من شك في التكبير و قد قرأقال يمضى و من شك في القراءة و قد ركع قاليمضى» و هذا الشك لا يكون إلا في الأولتينمع انه (عليه السلام) حكم بصحة الصلاة والمضي فيها بعد تجاوز المحل، و مفهومهالرجوع لو لم يتجاوز المحل كما يدل عليهآخر الخبر و قد تقدم، و هو ظاهر في عدمبطلان الأوليين بالشك في الأفعال.
و نحوها في ذلك رواية محمد بن منصور قال:«سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية منالركعة الثانية أو شك فيها؟ فقال إذا خفتألا تكون وضعت وجهك إلا مرة واحدة فإذاسلمت سجدت سجدة واحدة و تضع وجهك مرة واحدةو ليس عليك سهو».
و الشيخ أجاب عنها في التهذيب بان المرادبالركعة الثانية يعنى من الركعتينالأخيرتين، و لا يخفى ما فيه. و حينئذفالواجب حمل إطلاق الأخبار المتقدمة على