حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 9 -صفحه : 446/ 189
نمايش فراداده

فروع‏ الأول- لو تدارك ما شك فيه‏ في محله ثم ذكر فعله فالمشهور انه ان كانركنا أعاد للزوم زيادة ركن في الصلاة و انكان واجبا آخر فلا بأس سجدة كان أو غيرها وقال المرتضى (رضى الله عنه): ان شك في سجدةفاتى بها ثم ذكر فعلها أعاد الصلاة و هوقول ابى الصلاح و ابن ابى عقيل، و لعلهلقولهم بركنية السجدة الواحدة، إلا انالدليل عليه غير ناهض بالدلالة.

و يدل على عدم الإبطال بزيادة السجدةصحيحة منصور بن حازم عن ابى عبد الله (عليهالسلام) قال: «سألته عن رجل صلى فذكر انهزاد سجدة؟ فقال لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة».

و موثقة عبيد بن زرارة قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل شك فلم يدر أسجدثنتين أم واحدة فسجد اخرى ثم استيقن انه قدزاد سجدة؟ فقال لا و الله لا تفسد الصلاةزيادة سجدة- و قال لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة».

الثاني- لو تلافى ما شك فيه بعد الانتقال‏ فالظاهر البطلان كما صرح به جملة منالأصحاب ان تعمد ذلك، و عللوه بالإخلالبنظم الصلاة، و لأن المأتي به ليس من أفعالالصلاة. و قال في الذخيرة بعد نقل ذلك: وفيه تأمل نعم يتوقف تحصيل البراءةاليقينية من التكليف على ترك التدارك.انتهى. و احتمل الشهيد في الذكرى عدمالبطلان بناء على ان ترك الرجوع رخصة.

أقول: لا ريب أن الأخبار المتقدمة قداتفقت على الأمر بالمضي فالواجب حينئذ هوالمضي، و حمل ذلك على الرخصة تخرص لا دليلعليه بل هو خلاف ظاهر النصوص و العباداتتوقيفية، و هذا هو الذي رسمه صاحب الشريعة(صلى الله‏