حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 9 -صفحه : 446/ 207
نمايش فراداده

هو لازم له و أضاف الصفة إلى موصوفها بنوعمن التكلف.

و المشهور بين الأصحاب انه لا فرق في هذاالحكم بين الأوليين و الأخيرتين و لا بينالرباعية و الثلاثية و الثنائية، فإن حصلالشك في موضع يوجب البطلان كالثنائية وغلب الظن على أحد الطرفين بنى عليه و انتساويا بطلت حتى لو لم يدر كم صلى و ظن عددامعينا بنى عليه. و كذا لا فرق في ذلك بينالأفعال و الاعداد في الركعات. و نقل عنابن إدريس ان غلبة الظن انما تعتبر فيماعدا الأوليين و ان الأوليين تبطل الصلاةبالشك فيهما و ان غلب الظن.

قال في الذكرى: لو غلب على ظنه أحد طرفي ماشك فيه بنى عليه لأن تحصيل اليقين عسر فيكثير من الأحوال فاكتفي بالظن تحصيلالليسر و دفعا للحرج و العسر و روى العامةعن النبي (صلّى الله عليه وآله) «إذا شكأحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك الىالصواب فليبن عليه» و عن الصادق (عليهالسلام) بعدة طرق «إذا وقع و همك علىالثلاث فابن عليه و ان وقع و همك علىالأربع فسلم و انصرف» و لا فرق بين الشك فيالأفعال و الاعداد و لا بين الأوليين والأخيرتين في ذلك. و يظهر من كلام ابنإدريس ان غلبة الظن تعتبر فيما عداالأوليين و ان الأوليين تبطل الصلاة بالشكفيهما و ان غلب الظن، فان أراده فهو بعيد وخلاف فتوى الأصحاب و تخصيص لعموم الأدلة.انتهى.

و اعترضه في المدارك بأن لقائل أن يقول انمخالفته لفتوى المعلومين من الأصحاب لامحذور فيه إذا لم يكن الحكم إجماعيا. و ماادعاه من العموم غير ثابت فان الخبر الأولعامي و باقي الروايات مختص بالأخيرتين.نعم يمكن الاستدلال‏