عليهم) هو الحق الذي لا غشاوة عليه و لايأتيه الباطل من خلفه و لا من بين يديه.
و الأظهر في صحيحة عبيد بن زرارة المذكورةهو الحمل على الشك قبل إكمال الركعتين كماذكره جملة من متأخري الأصحاب في البين. والله العالم.
قال في المدارك أيضا على اثر الكلامالمتقدم في سابق هذا الموضع: و نقل عنالسيد المرتضى في المسائل الناصرية انهجوز البناء على الأقل في جميع هذه الصور، وهو الظاهر من كلام ابن بابويه في من لايحضره الفقيه، و يدل عليه ما رواه فيالموثق عن إسحاق بن عمار قال: «قال لي أبوالحسن الأول (عليه السلام) إذا شككت فابنعلى اليقين. قلت: هذا أصل؟ قال: نعم» و ما رواه الشيخ في الصحيح عنعبد الرحمن بن الحجاج و على عن أبي إبراهيم(عليه السلام) «في السهو في الصلاة؟ فقال:يبنى على اليقين و يأخذ بالجزم و يحتاطبالصلاة كلها» ثم نقل كلام الشيخ على بنبابويه حسبما قدمنا نقله عنه و قال بعدهقال في الذكرى: و لم نقف على مأخذه. ثم قال:و المسألة قوية الإشكال.
إلى آخر ما قدمناه.
أقول: و هذه الروايات أيضا هنا حيث ان فيهاالصحيح باصطلاحه مما قوى هذا الإشكال عندهفي هذا المجال و لكن قد عرفت و ستعرف انه لاإشكال بحمد الملك المتعال.
و لا بأس بالتعرض لبيان ما في كلامه (قدسسره) أيضا هنا من الاختلال ليظهر لك صحة ماذكره و قوة ما قويناه:
فنقول: أما ما نقله عن المرتضى (رضى اللهعنه) من انه جوز البناء على الأقل فالمنقولعنه في الكتاب المذكور إنما هو تعينالبناء على الأقل، و هذا هو الذي تنادي بهعبارة الكتاب المشار اليه حيث ان جدهالناصر قال: «و من شك في الأولتين استأنفالصلاة و من شك في الأخيرتين بنى علىاليقين» فقال السيد