و (ثالثها)- المشهور في كلام الأصحاب انهلا فرق في رجوع الإمام إلى المأموم بين كونالمأموم ذكرا أو أنثى و لا بين كونه عدلاأو فاسقا و لا بين كونه واحدا أو متعددا معاتفاقهم و لا بين حصول الظن بقولهم أم لا،لإطلاق النصوص المتقدمة في جميع ذلك و عدمالتعرض للتفصيل في شيء منها.
و اما مع كون المأموم صبيا مميزا فقيل انفيه اشكالا، و ذهب جمع الى قبول قولهللاعتماد على قوله في كثير من الأحكامكقبول الهدية و اذن الدخول و أمثالهما.
و فيه ما فيه. و الأظهر التمسك في ذلكبإطلاق النصوص المذكورة. و ان حصل الظنبقوله فلا إشكال.
و ربما يستأنس لهذا الحكم بما روى عنالصادق عليه السلام «في الرجل يتكل علىعدد صاحبته في الطواف أ يجزيه عنها و عنالصبي؟ فقال نعم ألا ترى أنك تأتم بالإمامإذا صليت خلفه فهو مثله».
و اما غير المأموم فلا تعويل عليه إلا انيفيد قوله الظن فيدخل في عمومات ما ورد فيهذا الباب من التعويل على الظن.
و (رابعها)- قوله عليه السلام في آخر مرسلةيونس «فإذا اختلف على الامام من خلفهفعليه و عليهم في الاحتياط الإعادة والأخذ بالجزم» كذا في نسخ الكافي والتهذيب و بعض نسخ الفقيه، و في أكثر نسخالفقيه «فعليه و عليهم في الاحتياط والإعادة الأخذ بالجزم» بتقديم العاطف فيالإعادة، و ظاهر الكلام على تقدير النسخةالأولى ان على الجميع في صورة اختلافالمأمومين خلف الامام و لا سيما في مخالفةالإمام لكل من الفريقين الإعادة. و فيهمنافاة لما ذكره الأصحاب في كثير من الصورالآتية في المقام ان شاء الله تعالى و كذاكثير من عمومات أحكام اليقين و الشك. و اماعلى النسخة الثانية من تقديم العاطففالظاهر ان