عليه، و لعدم شرعية التطوع بسجدتي السهو.
و اعترضه المحقق الأردبيلي (قدس سره) بأنهيحتمل أن يكون عرض له السبب في صلاة أخرى وذكره في هذا الوقت فلا يجب على المأموممتابعته.
و أورد عليه بعض مشايخنا المحققين أيضابالنسبة إلى ادعائه عدم مشروعية التطوعبهما انه في محل المنع، قال إذ الأصحابكثيرا ما يحملون الأخبار الواردة بهما معالمعارض أو مخالفة المشهور على الاستحباب.
أقول: يمكن دفع هذا الإيراد بأن الظاهر انمراد الشيخ الشهيد إنما هو عدم مشروعيةسجدتي السهو بدون أحد الأسباب المعدودة فيالأخبار و كلام الأصحاب كما انه يستحبالسجود مطلقا بل إنما يقع و يشرع مع أحدالأسباب المذكورة، و حينئذ فلا يرد عليهحمل الأصحاب لهما على الاستحباب باعتباروجود أحد الأسباب. و مرجع كلام الأصحاب إلىأصل السبب و صلوحه للسببية لا الى نفسالسجود فمن حيث عدم صلوحه للسببية لمعارضو نحوه يحملون السجود على الاستحباب و هذالا يأباه كلام الشهيد بناء على ما فسرناهبه.
ثم ذكر جملة من الفروع التي ليس فيإيرادها كثير فائدة مع ما عرفت من ضعفالقول الذي فرعت عليه.
- قوله عليه السلام في رواية منهال القصاب«فاسجد سجدتين و لا تهب» يحتمل أن يكون منالمضاعف اى لا تقم من مكانك حتى تأتى بهما،قال في النهاية:
فيه «لقد رأيت أصحاب رسول الله صلّى اللهعليه وآله يهبون إليها كما يهبون الىالمكتوبة» يعنى ركعتي المغرب اى ينهضونإليها. و في القاموس الهب الانتباه منالنوم و نشاط كل سائر و سرعته. و يحتمل أنيكون على بناء الأجوف و على هذا فيحتمل أنيكون المراد به عدم الخوف عليه من تشنيعالناس عليه بالسهو في الصلاة أو عدم الخوفمن المخالفين للخلاف بينهم في ذلك. و اللهالعالم.
فائدة [توجيه رواية سماعة] روى الصدوق في الفقيه و الشيخ في التهذيبعن سماعة عن ابى عبد الله