حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 9 -صفحه : 446/ 331
نمايش فراداده

أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعدتسليمك ثم سلم بعدهما».

و رواية أبي بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال: «إذا لم تدر خمسا صليت أمأربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك و أنتجالس ثم سلم بعدهما».

و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: «سألتأبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلمناسيا في الصلاة يقول «أقيموا صفوفكم»؟فقال يتم صلاته ثم يسجد سجدتين. فقلت سجدتاالسهو قبل التسليم هما أو بعد؟ قال بعد».

و رواية عبد الله بن ميمون القداح عن جعفربن محمد عن أبيه عن على (عليهم السلام) قال:«سجدتا السهو بعد التسليم و قبل الكلام».

الى غير ذلك من الأخبار المتقدمة في مواضعوجوب سجدتي السهو.

و مما يدل على القول بالتفصيل ما رواهالشيخ في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعريقال: «قال الرضا عليه السلام في سجدتيالسهو إذا نقصت قبل التسليم و إذا زدتفبعده» قال شيخنا الصدوق إني افتى به فيحال التقية.

و اما القول بأنهما قبل التسليم مطلقافربما كان مستنده ما رواه الشيخ عن محمدابن سنان عن ابى الجارود قال: «قلت لأبيجعفر عليه السلام متى اسجد سجدتي السهو؟ قال قبل التسليم فإنك إذا سلمت فقد ذهبتحرمة صلاتك».

و أجاب الشيخ في الاستبصار عن هذه الروايةو رواية سعد بن سعد بالحمل على ضرب منالتقية، قال لأنهما موافقان لمذهب كثير منالعامة و نقل عن ابن بابويه انه قال إنماأفتي بهما في حال التقية. و هو جيد.

و اما ما ذكره في الذخيرة- من قوله و يمكنالجمع بين الأخبار بالتخيير أيضا