حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 9 -صفحه : 446/ 78
نمايش فراداده

بغير ضعف السند و إلا فلا وجه لاستدلالهأولا بها و لا بموثقة سماعة و لكن هذهقاعدته كما نبهنا عليه في غير مقام مناستدلاله بالموثقات عند الحاجة إليها وردها بضعف السند عند اختياره خلاف ما دلتعليه كما تراه هنا قد وصف رواية عمار فيمقام الاستدلال بكونها موثقة و في مقامالإعراض عنها بكونها رواية عمار و هيطريقة غير محمودة، إلا ان ضيق المقام فيهذا الاصطلاح الذي هو الى الفساد أقرب منالصلاح أوجب لهم انحلال الزمام و عدمالوقوف على قاعدة في المقام. و اما صحيحةمنصور بن حازم فليس في سندها من ربما يحصلالاشتباه به إلا محمد بن عبد الحميد الذيسبق الكلام معه فيه حيث توهم من ظاهر عبارةالخلاصة في ترجمته كما كتبه جده (قدسسرهما) على حواشيها ان التوثيق فيها انمايرجع الى أبيه و قد أوضحنا في ما سبقبطلانه و لهذا ان أصحاب هذا الاصطلاحيعدون حديثه في الصحيح و هو الحق كما لايخفى على الممارس.

نعم يبقى الكلام في مضمون الخبرينالمذكورين فإنهما ظاهران في ما ذهب اليهالفاضلان المتقدمان فينبغي الجواب عنهماعند من قال بوجوب الأسماع، و كان هذا هوالاولى بالتعرض في المقام إلا ان تلكالطريقة التي عكف عليها أسهل تناولا فيالخروج عن ضيق الإلزام.

و التحقيق عندي في المقام ان يقال: الظاهرمن كلام جل الأصحاب (رضوان الله عليهم)وجوب الإسماع تحقيقا أو تقديرا في الصلاةو غيرها و المخالف إنما أسند له الخلاف فيالصلاة خاصة، و يدل على ما ذهب إليهالأصحاب إطلاق رواية ابن القداح المتقدمةو يؤيدها أيضا ما رواه في معاني الأخبار عنعبد الله بن الفضل قال: «سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن معنى التسليم في الصلاةقال التسليم علامة الأمن و تحليل الصلاة.قلت و كيف ذاك جعلت فداك؟ قال كان الناس فيما مضى إذا سلم عليهم وارد أمنوا شره وكانوا إذا ردوا عليه أمن شرهم‏