حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 9 -صفحه : 446/ 81
نمايش فراداده

القواعد الشرعية، و بالغ بعض الأصحاب(رضوان الله عليهم) في ذلك فقال تبطلالصلاة لو اشتغل بالأذكار و لما يردالسلام، و هو من مشرب اجتماع الأمر و النهىفي الصلاة كما سبق و الأصح عدم البطلانبترك رده.

أقول: لا ريب ان جل الأخبار التي قدمناهاظاهرة في المشروعية بل الوجوب، للأمر بذلكالذي هو حقيقة في الوجوب في موثقة سماعة وصحيحة محمد ابن مسلم المروية في الفقيهمضافا الى الآية، و باقي الأخبار تدل علىالمشروعية و كأنه أشار بالخبرين الآتيينإلى موثقة عمار و صحيحة منصور الدالتينعلى الرد خفيا لأنه مع عدم الإسماع لايتحقق الرد كما تقدم تحقيقه.

الثامنة [استحباب الابتداء بالسلام‏]

- قد تكاثرت الأخبار باستحباب الابتداءبالسلام و ظاهرها أفضليته على الرد و انكان الرد واجبا، و هذا أحد المواضع التيصرحوا فيها بأفضلية المستحب على الواجب:

روى في الكافي عن السكوني عن ابى عبد الله(عليه السلام) قال:

«قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله)السلام تطوع و الرد فريضة».

و عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابىعبد الله (عليه السلام) قال:

«البادئ بالسلام اولى بالله و برسولهصلّى الله عليه وآله».

و عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر (عليهالسلام) قال: «كان سليمان (عليه السلام)يقول أفشوا سلام الله تعالى فان سلام اللهلا ينال الظالمين».

أقول: المراد بإفشاء السلام هو ان يسلمعلى كل من يلقاه من المسلمين و لو كانظالما، و حيث كان السلام بمعنى الرحمة والسلامة من آفات الدنيا و مكاره الآخرةفإنه لا ينفع الظالمين و لا ينالهم و نفعهانما يعود الى المسلم خاصة.