حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 9 -صفحه : 446/ 83
نمايش فراداده

العاشرة [هل يجب رد السلام في الكتاب ونحوه؟]

- قال في التذكرة: و لو ناداه من وراء سترأو حائط فقال: «السلام عليك يا فلان» أوكتب كتابا و سلم عليه فيه أو أرسل رسولافقال: «سلم على فلان» فبلغه الكتاب والرسالة قال بعض الشافعية يجب عليه الجوابلأن تحية الغائب إنما تكون بالمناداة أوالكتاب أو الرسالة و قد قال الله تعالى «وَإِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوابِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها» والوجه انه ان سمع النداء وجب الجواب و إلافلا. انتهى. قال في الذخيرة بعد نقله: و هومتجه لعدم ثبوت شمول الآية للصور المذكورةعدا صورة المناداة مع سماع النداء.

أقول: روى ثقة الإسلام في الكافي فيالصحيح عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بنسنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال:«رد جواب الكتاب واجب كوجوب رد السلام، والبادئ بالسلام أولى بالله و برسوله صلّىالله عليه وآله» و هذا الخبر دال بعمومهعلى وجوب رد السلام الذي كتب له في ذلكالكتاب لأنه من جملة ما يتوقع صاحبه ردهسيما إذا كان الكتاب إنما يشتمل على مجردالدعاء و السلام و قد حكم (عليه السلام)بوجوب رده كرد السلام. و في قوله «و البادئبالسلام. إلخ» إشارة الى ان البادئبالكتاب أفضل كما تقدم الخبر بذلك فيأفضلية الابتداء بالسلام. و بالجملة فإنظاهر الخبر ان حكم الكتاب في وجوب الردكحكم السلام.

و روى في الكافي أيضا عن ابى كهمش قال:«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) عبد اللهبن ابى يعفور يقرأك السلام قال و عليك وعليه السلام إذا أتيت عبد الله فاقرأهالسلام و قل له. الحديث» و في هذا الخبردلالة على استحباب الإرسال بالسلام و انالرد بصيغة الرد على الحاضر بتقديم الظرف.