بسم الله الرحمن الرحيم و هي أمور: أحدها الامام، و ثانيها العدد،و ثالثها الخطبتان، و رابعها الجماعة، وخامسها ان لا يكون هناك جمعة اخرى دونثلاثة أميال، و سادسها الوقت، فالكلام فيهذا المطلب يقتضي بسطه في مقاصد:
فلا تصح إمامة الصبي و ان كان مميزا، و قالالعلامة في المنتهى انه لا خلاف فيه، مع انالمنقول عن الشيخ في الخلاف و المبسوطجواز إمامة الصبي المراهق المميز العاقلفي الفرائض و هو ظاهر في ثبوت الخلاف فيالمسألة، و اما ما اوله به في المدارك منالحمل على غير الجمعة- حيث قال: و الظاهر انمراده بالفرائض ما عدا الجمعة- فلا يظهر لهوجه سيما مع دلالة ظواهر جملة من الأخبارعلى ذلك:
و منها- ما رواه ثقة الإسلام في الكافي فيالحسن أو الصحيح بإبراهيم بن هاشم عن عبداللَّه بن المغيرة عن غياث بن إبراهيمالبتري الثقة عن ابى عبد اللَّه