حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 2
نمايش فراداده

الجزء العاشر

[تتمة كتاب الصلاة]

[تتمة الباب الثالث‏]

[تتمة الفصل الأول‏]

بسم الله الرحمن الرحيم‏ و هي أمور: أحدها الامام، و ثانيها العدد،و ثالثها الخطبتان، و رابعها الجماعة، وخامسها ان لا يكون هناك جمعة اخرى دونثلاثة أميال، و سادسها الوقت، فالكلام فيهذا المطلب يقتضي بسطه في مقاصد:

[المقصد] (الأول) في الإمام‏

و يشترط فيه أمور

(الأول)- البلوغ‏

فلا تصح إمامة الصبي و ان كان مميزا، و قالالعلامة في المنتهى انه لا خلاف فيه، مع انالمنقول عن الشيخ في الخلاف و المبسوطجواز إمامة الصبي المراهق المميز العاقلفي الفرائض و هو ظاهر في ثبوت الخلاف فيالمسألة، و اما ما اوله به في المدارك منالحمل على غير الجمعة- حيث قال: و الظاهر انمراده بالفرائض ما عدا الجمعة- فلا يظهر لهوجه سيما مع دلالة ظواهر جملة من الأخبارعلى ذلك:

و منها- ما رواه ثقة الإسلام في الكافي فيالحسن أو الصحيح بإبراهيم بن هاشم عن عبداللَّه بن المغيرة عن غياث بن إبراهيمالبتري الثقة عن ابى عبد اللَّه‏