حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجزء العاشر
[تتمة كتاب الصلاة]
[تتمة الباب الثالث‏]
[تتمة الفصل الأول‏]
[المقصد] (الأول) في الإمام‏
(الأول)- البلوغ‏
الثاني- العقل‏
الثالث- الايمان‏
الرابع- طهارة المولد
الخامس- الذكورة
السادس- السلامة من البرص و الجذام و الحدالشرعي و الاعرابية
السابع- العدالة
و الكلام فيها يقع في مقامات‏
[المقام‏] (الأول) [اعتبار العدالة في إمامالجماعة]
(عليه السلام) ان مواليك قد اختلفوا فأصليخلفهم جميعا؟ فقال لا تصل إلا خلف من تثقبدينه و أمانته».
(المقام الثاني)- في بيان معنى العدالة
(الأول) [ملكة تبعث على التقوى و المروة]
(الثاني)- القول بأنها عبارة عن مجردالإسلام مع عدم ظهور الفسق‏
(الثالث) [القول بأن العدالة حسن الظاهر]
المقام الثالث- في نقل الأخبار الواردة
(فان قيل) انه يصدق على من لم يظهر منه مايوجب الفسق انه معروف بالتقوى و العفاف(قلنا) هذا كلام مجمل، فإن أريد من لم يظهرمنه في موضع تقضى العادة الجارية بينالناس بالإظهار فهو عين ما نقوله فمرحبابالوفاق، فان من اعتدى عليه بيد أو لسان أوسلب مال و كف لسانه و يده عن الاعتداء و لميتجاوز الحدود الشرعية في الاقتضاء أو وقعفي يده شي‏ء من الحطام الحرام فكف نفسهعنه فهذا هو الذي ندعيه، و اما من لم يكنكذلك بان لم تصل يده الى شي‏ء أو لم يحصلله من يعتدى عليه فلا يوصف بالكف لان الكفانما يقال في موضع يقتضي البسط ألا ترى انهلا يقال للزاهد في الدنيا من حيث انهازاهدة فيه انه زاهد حقيقة و يترتب عليه ماأعده اللَّه للزاهدين و انما يقال لمنتمكن منها و وقعت في يده فكف يده عنها و منعنفسه من الدخول فيها و التعرض لها؟ ثم أ لاترى ان شر خلق اللَّه الكلاب و السباع وأنت إذا قابلتها باللطف و الإكرام تكونمعك في تمام الألفة و الصحبة و إذا قابلتهابالتعدي ترى ما يظهر منها من الشر والجرأة؟
(الاولى و الثانية) صحيحة حريز عن ابى عبداللَّه (عليه السلام) «في أربعة شهدوا علىرجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان و لم يعدلالآخران؟ قال إذا كانوا أربعة من المسلمينليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهمجميعا و أقيم الحد على الذي شهدوا عليه،انما عليهم ان يشهدوا بما أبصروا و علموا وعلى الوالي ان يجيز شهادتهم إلا ان يكونوامعروفين بالفسق».
(السابعة) رواية عمر بن يزيد قال: «سألتأبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن امام لابأس به في جميع أموره عارف غير انه يسمعأبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما اقرأخلفه؟ قال لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقاقاطعا».
(الثامنة و التاسعة) ما رواه الصدوقبإسناد ظاهره الصحة عن عبد اللَّه بنالمغيرة قال: «قلت للرضا (عليه السلام) رجلطلق امرأته و اشهد شاهدين ناصبيين؟
(الثاني) انه لا خلاف بين أصحابنا (رضواناللَّه عليهم) من هؤلاء القائلين بهذاالقول و غيرهم في كفر الناصب و نجاسته و حلدمه و ماله و ان حكمه حكم الكافر الحربي، وانما الخلاف في المخالف الغير الناصب هليحكم بإسلامه كما هو المشهور بينالمتأخرين أم بكفره كما هو المشهور بينالمتقدمين؟ و الروايتان قد اشتملتا علىالسؤال عن شهادة الناصبين على الطلاق فكيفيتم الحكم بالإسلام ثم صحة الطلاق فرعاعلى ذلك مع الاتفاق نصا و فتوى على الكفركما عرفت؟ إلا ان يريدوا بالإسلام مجردالانتحال للإسلام و حينئذ فتدخل فيهالخوارج و المجسمة و المشبهة فتكون ظلماتبعضها فوق بعض.
(الثالث) انه قد استفاضت الروايات والاخبار عن الأئمة الأبرار (عليهم السلام) -كما بسطنا عليه الكلام في كتاب الشهابالثاقب في بيان معنى الناصب- بكفرالمخالفين و نصبهم و شركهم و ان الكلب واليهودي خير منهم و هذا مما لا يجامعالإسلام البتة فضلا عن العدالة، و استفاضتايضا بأنهم ليسوا من الحنيفية على شي‏ء وانهم ليسوا إلا مثل الجدر المنصوبة و انهلم يبق في يدهم إلا مجرد استقبال القبلة واستفاضت بعرض الأخبار على مذهبهم و الأخذبخلافه و استفاضت ايضا ببطلان أعمالهم وأمثال ذلك مما يدل على خروجهم عن الملةالمحمدية و الشريعة النبوية بالكلية والحكم بعدالتهم لا يجامع شيئا من ذلك كمالا يخفى.
(الخامس) قوله «ان الخير يعرف من المؤمن.إلى قوله لصدق معرفة الخير منه» فان فيهزيادة على ما تقدم ان الأخبار الصحيحةالصريحة قد استفاضت ببطلان عبادةالمخالفين لاشتراط صحة العبادة بالإقراربالولاية بل ورد عن الصادق (عليه السلام) «سواء على الناصب صلى أم زنى» و المرادبالناصب هو مطلق المخالف كما حققناه فيكتاب الشهاب الثاقب و حينئذ فأي خيرية فيأعمال من قام الدليل على بطلانها و انها فيحكم العدم، و كونها في الظاهر بصورةالعبادة لا يجدى نفعا لأن خيرية الخير وشرية الشر انما هو باعتبار ما يترتب على كلمنهما من النفع و الضرر كما ينادى بهالحديث النبوي «لا خير بخير بعده النار ولا شر بشر بعده الجنة».
(المقام الرابع) في الكبائر
و الكلام هنا يقع في موضعين‏
[الموضع‏] (الأول) في الكبائر و عددها
(الموضع الثاني) [إطلاق الصغيرة على بعضالمعاصي حقيقة أو مجاز؟]
[هل يكفي في رجوع العدالة مجرد إظهارالتوبة؟]
(المقام الخامس) [العدالة في الحاكمالشرعي أخص من العدالة في غيره‏]
(المقام السادس) [دخول من يعلم من نفسهالفسق في ما يشترط بالعدالة]
(فان قلت) انكم قد فسرتم العدالة في ما سبقبحسن الظاهر المجامع للفسق باطنا و كلامكمهنا يشعر بأن العدالة لا يجوز مجامعتهاللفسق باطنا لمنعكم له من الدخول فيالأمور المشروطة بالعدالة إذا علم من نفسهالفسق؟
(المقصد الثاني) في العدد
(الأول) [اعتبار العدد إنما هو في الابتداءلا في الاستدامة]
(الثاني) [نقص العدد قبل الإحرام‏]
(الثالث) [تبدل الأشخاص بعد الإحرام‏]
(المقصد الثالث) في الخطبتين‏
[المورد] (الأول) [الخطبتان شرط في انعقادالجمعة]
[ما يجب في الخطبتين‏]
(الأول) التقديم على الصلاة
(الثاني) القيام حال الخطبة
(الثالث) اتحاد الخطيب و الامام‏
(الرابع) الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة
(صلوات اللَّه عليهم) بعده. و ما روى عن أهلالبيت (عليهم السلام) من طرق أحدها ما رواهمعاوية بن وهب، ثم ذكرها كما ذكرناه، ثمقال و وجه الاستحباب انه فصل بين ذكرين جعلللاستراحة فلا يتحقق فيه معنى الوجوب، ولان فعل النبي (صلّى الله عليه وآله) كمايحتمل أن يكون تكليفا يحتمل أن يكونللاستراحة و ليس فيه معنى التعبد، و لأنالا نعلم الوجه الذي أوقعه عليه فلا تجبالمتابعة. انتهى.
(المورد الثاني) [ما تشتمل عليهالخطبتان‏]
و الواجب الرجوع الى الأخبار إلا انالظاهر انه ليس في شي‏ء منها تصريح بأقلالواجب كما وقع في عبائر الأصحاب بحيث لايجزئ ما دونه.
و كيف كان فمن تلك الأخبار موثقة سماعةقال: «قال أبو عبد اللَّه (عليه السلام)ينبغي للإمام الذي يخطب الناس يوم الجمعةان يلبس عمامة في الشتاء و الصيف و يتردىببرد يمني أو عدني و يخطب و هو قائم: يحمداللَّه و يثنى عليه ثم يوصي بتقوى اللَّه ويقرأ سورة من القرآن قصيرة ثم يجلس ثم يقومفيحمد اللَّه و يثنى عليه ثم يصلى على محمد(صلّى الله عليه وآله) و على أئمة المسلمين(عليهم السلام) و يستغفر اللَّه للمؤمنين والمؤمنات فإذا فرغ من هذا أقام المؤذنفصلى بالناس ركعتين. الحديث».
و منها- ما رواه ثقة الإسلام في الكافي فيالصحيح عن محمد بن مسلم «ان أبا جعفر (عليهالسلام) خطب خطبتين في الجمعة، ثم نقلهمابتمامهما، و الاولى منهما قد اشتملت علىحمد اللَّه و الشهادتين و الصلاة علىالنبي و آله (صلّى الله عليه وآله) و الوعظ،قال ثم اقرأ سورة من القرآن و ادع ربك و صلعلى النبي (صلّى الله عليه وآله) و ادعللمؤمنين و المؤمنات ثم تجلس. و تضمنتالثانية الحمد و الشهادتين و الوعظ والصلاة على محمد (صلّى الله عليه وآله)بقوله اللّهمّ صل على محمد عبدك و رسولكسيد المرسلين و امام المتقين و رسول ربالعالمين. قال: ثم تقول اللّهمّ صلى علىأمير المؤمنين و وصى رسول رب العالمين، ثمتسمى الأئمة (عليهم السلام) حتى تنتهي إلىصاحبك، ثم تقول اللهم افتح له فتحا يسيرا وانصره نصرا عزيزا اللّهمّ أظهر به دينك وسنة نبيك حتى‏

[تنبيهات‏]
(الأول) [هل يعتبر في التحميد في الخطبتينصيغة خاصة؟]
(الثاني) [الترتيب في الخطبة]
(الثالث) [العربية في الخطبة]
(الرابع) [كلام المجلسي في المقام‏]
(الخامس) [كلام الصدوق في المقام‏]
(المورد الثالث) [هل يجب الإصغاء للخطبة ويحرم الكلام حالها؟]
و الكلام هنا يقع في مواضع‏
[الموضع‏] (الأول)- في وجوب الإصغاء وعدمه‏
[الموضع‏] (الثاني) في وجوب الطهارة وعدمه
(المورد الخامس) في أمور أخر يجب التنبيهعليها:
[حضور العدد في الخطبة]
[وقت أذان الجمعة]
(المقصد الرابع) - في الجماعة،
[الأمر] الأول [لو بان أن الإمام محدث‏]
[الأمر] (الثاني)- لو عرض للإمام عارض‏
[الأمر] (الثالث)- لو ركع مع الإمام فيالأولى و زوحم عن السجود
فروع‏
(الأول) [لو سجد و ذهل عن نية كونهما للأولىأو الثانية]
(الثاني) - لو سجد و لحق الامام راكعا فيالثانية
(الثالث) - لو لم يتمكن من السجود في ثانيةالإمام أيضا
(الرابع) - لو زوحم عن الركوع و السجود معا
(الأمر الرابع) [إدراك الجمعة بإدراك ركعةمع الإمام و كيفية تحققها]
(الأول) [المعتبر في إدراك ركوع الإمام‏]
(الثاني) [لو شك بعد الركوع في أن الإمامكان راكعا]
(المقصد الخامس) - في وحدة الجمعة و تنقيحصور وقوع الجمعتين‏
الاولى- ان تسبق إحداهما و لو بتكبيرةالإحرام‏
(الثانية) - ان تقترنا
(الثالثة) - الاشتباه‏
الاولى- أن تكون الجمعة السابقة متحققةلكن حصل الاشتباه فيها
الثانية- ان لا تكون الجمعة السابقةمتحققة لحصول الاشتباه بالسبق والاقتران‏
(المقصد السادس) - في الوقت‏،
بقي الكلام هنا في مواضع‏
[الموضع‏] الأول [لو خرج وقت الجمعة و قدتلبس بها]
[الموضع‏] الثاني [لو تيقن أو ظن أن الوقتلا يسع الجمعة]
[الموضع‏] الثالث [أصالة بقاء الوقت فيعبارة المدارك‏]
(المطلب الثالث) - في من تجب عليه الجمعة
[ما يعتبر به في وجوب الجمعة و عدمه‏]
أولها و ثانيها- البلوغ و العقل‏
ثالثها- الذكورة
رابعها- الحرية
خامسها- الحضر
سادسها و سابعها- السلامة من العمى والمرض‏
ثامنها- الكبر و الشيخوخة
تاسعها- المطر
عاشرها- عدم البعد بأكثر من فرسخين‏
(المطلب الرابع) في اللواحق‏
[المسألة] (الأولى) [حرمة السفر يوم الجمعةبعد الزوال قبل الصلاة]
[تنبيهات‏]
(الاولى) [هل يترخص المسافر الذي يفوتبسفره الاشتغال بالواجب؟]
(الثانية) [هل يجوز السفر لو كان بين يديهجمعة أخرى؟]
(الثالثة) [هل يجب على المسافر في صوبالجمعة حضورها؟]
(الرابعة) [هل يزول التحريم لو كان السفرواجبا؟]
(الخامسة) [حكم السفر يوم الجمعة بعد طلوعالفجر]
المسألة الثانية [حرمة البيع بعد النداء]
[الموضع‏] الأول [مبدأ حرمة البيع‏]
[الموضع‏] الثاني [هل يلحق غير البيع به فيالحرمة؟]
[الموضع‏] الثالث- لو كان أحد المتعاقدينممن لا يجب عليه السعي‏
الرابع [هل تستلزم الحرمة في المقامالفساد؟]
(المسألة الثالثة) [هل يحرم الأذان الثانييوم الجمعة لكونه بدعة؟]
(المسألة الرابعة) إذا لم يكن إمام الجمعةممن يصح الاقتداء به‏
(المسألة الخامسة) في آداب الجمعة و مايستحب في يومها،
(عليه السلام) صلاة النافلة يوم الجمعة ستركعات بكرة و ست ركعات صدر النهار و ركعتانإذا زالت الشمس ثم صل الفريضة و صل بعدهاست ركعات» و في الفقيه نسب مضمون هذاالحديث إلى رسالة أبيه اليه، و زاد: و فينوادر أحمد بن محمد بن عيسى «و ركعتين بعدالعصر».
[الموضع‏] الثاني- في وقت النوافلالمذكورة
(عليه السلام) عن النافلة التي تصلى يومالجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال قبلالصلاة».
[الموضع‏] الثالث- في وقت ركعتي الزوال‏
[البحث‏] الأول- في وجوبها و ما يتبعه‏
[المسألة] الأولى [وجوب صلاة العيدين‏]
(المسألة الثانية) [ما يشترط في وجوب صلاةالعيد]
المسألة الثالثة [استحباب صلاة العيد]
المسألة الرابعة [سقوط صلاة العيد عن كلمن تسقط عنه الجمعة]
المسألة الخامسة [وقت صلاة العيد]
المسألة السادسة [قضاء صلاة العيد]
و الكلام هنا يقع في مقامين‏
[المقام‏] (الأول) في القضاء و عدمه لو لمتصل بالكلية
[المقام‏] (الثاني)- في القضاء لو لم تدركالصلاة مع الجماعة
(المسألة السابعة) لو اتفق العيد و الجمعة
البحث الثاني- في الكيفية
[الموضع‏] (الأول) في التكبيرات الزائدة
[الموضع‏] الثاني [محل التكبيرات الزائدةفي صلاة العيد]
[الموضع‏] الثالث [القنوت بعد التكبيراتهل هو واجب؟]
[الموضع‏] الرابع [أفضل السور في صلاةالعيد]
[الموضع‏] الخامس [ما يقال في قنوت صلاةالعيد]
[فوائد]
الأولى [عدد القنوت في صلاة العيد]
الثانية [هل يستحب التوجه بالتكبيراتالسبع في صلاة العيد]
الثالثة- يستحب رفع اليدين في كل تكبيرة
الرابعة [لو نسي التكبيرات أو بعضها]
الخامسة [لو نسي التكبير حتى قرأ]
السادسة- لو أدرك بعض التكبيرات معالامام‏
السابعة [ما يتحمله الإمام في صلاة العيد]
الثامنة [لو شك في عدد التكبير و القنوت‏]
البحث الثالث- في سنن هذه الصلاة و ما يلحقبها
[كيفية خروج الإمام‏]
(صلّى الله عليه وآله) انه كان إذا أخذ فيطريق لم يرجع فيه و أخذ في غيره، فقال هكذاكان نبي الله (صلّى الله عليه وآله) يفعل وهكذا أفعل انا و هكذا كان أبي يفعل و هكذافافعل فإنه أرزق لك؟ و كان النبي (صلّىالله عليه وآله) يقول هذا ارزق للعباد».
[المقام‏] «الأول» في الفرق بين العيدين‏
المقام الثاني- في ما يستحب الإفطار عليهفي الفطر
المقام الثالث- في الكلام على التربةالحسينية
(الأول) [هل التكبير عقيب الصلوات في الفطرواجب؟]
الثاني- في وجوبه أو استحبابه في عيدالأضحى‏
الثالث- في كيفيته‏
الرابع [ورود التكبير بعد الظهر و العصرفي الفطر]
الخامس [الصلوات التي يكبر بعدها فيالأضحى‏]
السادس [هل يختص التكبير بأعقاب الصلوات؟]
الفصل الثالث في صلاة الآيات‏
و الكلام فيها يقع في بيان سببها وكيفيتها و أحكامها فههنا بحوث ثلاثة:
[البحث‏] الأول- في السبب‏
[المسألة] (الأولى) [أسباب وجوب صلاةالآيات‏]
المسألة الثانية [أول وقت الصلاة فيالكسوفين و آخرها]
فرع [لو غاب القرص قبل الانجلاء]
المسألة الثالثة [هل الكسوف و غيره منالآيات من قبيل الأوقات أو الأسباب؟]
المسألة الرابعة [الخلاف في وقت الصلاةالناشي من الزلزلة]
المسألة الخامسة- لو لم يعلم بالآيةالمخوفة إلا بعد انقضائها
المقام الأول- ان لا يعلم بتلك الآيةالمخوفة التي هي غير الكسوف إلا بعدانقضائها و خروج وقتها
المقام الثاني- ان لا يعلم بالكسوف حتىخرج الوقت و زال السبب‏
[الموضع‏] الأول [هل يجب القضاء علىالجاهل‏]
الموضع الثاني [الفرق بين الاحتراقالكامل و عدمه‏]
البحث الثاني- في الكيفية
[الموضع‏] الأول [تفريق السورة علىالقيامات و وجوب الفاتحة عند تمام السورة]
[الموضع‏] الثاني [الوظيفة عند الفراغ منالصلاة قبل الانجلاء]
[الموضع‏] الثالث [تطويل الصلاة بقدرالكسوف‏]
[الموضع‏] الرابع [استحباب تطويل صلاةالآيات إلا إذا شق على المأمومين‏]
[الموضع‏] الخامس [مستحبات صلاة الكسوف‏]
(أما أولا) - فلان الرواية التي استندواإليها موردها العذر و هو سهو المأموم و هذاغير محل النزاع، فالاستناد إليها في عمومالحكم لا يخلو من مجازفة.
البحث الثالث- في الأحكام و ما يتبعها فيالمقام‏
[الموضع‏] الأول [إذا حصل الكسوف في وقتفريضة و اتسع الوقتان‏]
الموضع الثاني [لو اشتغل بالحاضرة مع ضيقوقتها فانجلى الكسوف‏]
[الموضع‏] الثالث [لو اجتمعت صلاة الآياتو صلاة العيد]
[الموضع‏] الرابع‏
[الموضع‏] الخامس [لو اجتمعت آيتان فصاعدافي وقت واحد]
فائدة بها التمام و الختام [منشأ الآيات‏]
الفصل الرابع في صلاة الأموات‏
المطلب الأول- في من يصلى عليه‏
[المسألة] (الأولى) [هل يشترط إيمان الميتفي وجوب الصلاة عليه؟]
المسألة الثانية [الحد الذي تجب فيهالصلاة على الطفل‏]
(المسألة الثالثة) [ما هي الوظيفة لو وجدبعض الميت؟]
فروع‏
الأول [يشترط في الصلاة على العضو موتصاحبه‏]
الثاني [لو اشتبه المسلم بالكافر]
الثالث [هل يصلى على ولد الزنا]
الرابع [حكم اللقيط]
المطلب الثاني- في من يصلي‏
[المسألة] الأولى [أولى الناس بالميت‏]
المسألة الرابعة [الإمام الأصل أولى منالولي‏]
المسألة السادسة [هل تنفذ وصية الميتبصلاة شخص معين عليه؟]
المسألة السابعة- لو تساوى الأولياء فيمرتبة الولاية
المسألة الثامنة [كيفية وقوف المأموم فيصلاة الجنازة]
المطلب الثالث- في الكيفية
و تحقيق الكلام في هذا المقام يقع فيمواضع‏
[الموضع‏] (الأول) [هل يجب الدعاء بينالتكبيرات في صلاة الميت؟]
[الموضع‏] الثاني [هل يتعين في الدعاءشي‏ء مخصوص على القول بالوجوب؟]
[الموضع‏] الثالث [عدم تعين لفظ مخصوص فيالأذكار الأربعة]
[الموضع‏] الرابع [كيفية الصلاة علىالمنافق‏]
[الموضع‏] الخامس [السر في الخلاف بينالعامة و الخاصة في تكبيرات صلاة الميت‏]
[الموضع‏] السادس [الواجب في الصلاة علىالميت المؤمن خمس تكبيرات‏]
[الموضع‏] السابع [واجبات صلاة الميت ومندوباتها]
[المقام‏] (الأول) في ما يجب فيها:
[إتيان الصلاة بعد الغسل و الكفن معالإمكان‏]
المقام الثاني في المستحبات:
المطلب الرابع- في الأحكام‏
[المسألة] الأولى [تكرار الصلاة علىالميت‏]
المسألة الثانية [الصلاة على القبر]
[الموضع‏] الأول- من فاته بعض التكبيراتمع الامام‏،
[الموضع‏] الثاني [لو سبق المأموم ببعضالتكبير]
المسألة الرابعة [لو حضرت جنازة فيالأثناء]
المسألة الخامسة [لا قراءة في صلاةالميت‏]
[المقام‏] (الأول) بالنسبة إلى القراءة
[المقام‏] الثاني- بالنسبة إلى التسليم‏
المسألة السادسة [جواز إيقاع صلاة الميتفي جميع الأوقات‏]
[لو زاحمت صلاة الميت فريضة حاضرة]
الفصل الخامس في الصلوات المندوبة
المطلب الأول- في صلاة الاستسقاء
[الأخبار الواردة في صلاة الاستسقاء]
الأول [هل تماثل صلاة الاستسقاء صلاةالعيدين في الوقت؟]:
الثاني [يوم الخروج إلى الاستسقاء]
الثالث [الخطبة في الاستسقاء]
الرابع [الإصحار به‏]
الخامس [آداب الخروج له‏]
السادس [إخراج الشيوخ و الأطفال و العجائزو البهائم في الاستسقاء]
السابع [قلب الإمام رداءه عند صعود المنبربعد الصلاة]
الثامن [كيفية الذكر من الإمام فيالاستسقاء]
التاسع [المراد بالاستسقاء و الخطبة فيالأخبار]
العاشر [محل الخطبة في الاستسقاء]
الحادي عشر [وظائف صلاة الاستسقاء]
الثاني عشر
الثالث عشر [الجهر بالقراءة]
الرابع عشر [الاستسقاء بغير صلاة]
الخامس عشر [صلاة الاستسقاء فرادى‏]
السادس عشر [جواز القعود فيها]
السابع عشر [تكرار الخروج لو تأخرتالإجابة]
فائدة [الدعاء لدفع المطر]
المطلب الثاني في صلاة التسبيح‏
[الأخبار الواردة في صلاة جعفر]
و الكلام فيها يقع في مواضع‏
الأول [محل التسبيح حال القيام‏]
الثاني [ما يقرأ في صلاة جعفر]
الثالث [صلاة جعفر تؤدى بتسليمين‏]
الرابع [استحباب العشر]
الخامس [في صلاة جعفر قنوتان‏]
السادس [في صلاة جعفر قنوتان‏]
السابع [أحكام ذوي الأعذار في صلاة جعفر]
الثامن [أفضل أوقاتها]
فائدة [رواية العامة هذه الصلاة في شأنالعباس‏]
المطلب الثالث في نافلة شهر رمضان‏
[المقام‏] الأول- استحباب هذه النافلة
(صلّى الله عليه وآله) يصلى و انا كذلكأصلي و لو كان خيرا لم يتركه رسول الله(صلّى الله عليه وآله) ».
المقام الثاني- في كيفية هذه الصلاة
فوائد
الأولى [محل الوتيرة في شهر رمضان‏]
الثانية [الجماعة محرمة في نافلة شهررمضان‏]
الثالثة [قضاء نافلة شهر رمضان نهارا]
الرابعة [لا فرق في نافلة شهر رمضان بينالصائم و غيره‏]
المطلب الرابع في جملة من الصلوات‏
الأولى- صلاة الاستخارة
[الاستخارة بالرقاع و نحوها و إنكار ابنإدريس لذلك‏]
[الاستخارة بالعدد]
فائدتان‏
الأولى [استحباب الاستخارة لكل شي‏ء]
الثانية [الاستنابة في الاستخارة]
الثانية- صلاة يوم الغدير
الثالثة- صلاة أول ذي الحجة
الرابعة- صلاة يوم المبعث و صلاة ليلته‏،
الخامسة- صلاة ليلة النصف من شعبان‏
السادسة- صلاة الهدية
السابعة- صلاة الحاجة
الثامنة- صلاة الشكر
التاسعة- صلاة تحية المسجد
العاشرة- صلاة هدية الميت ليلة الدفن‏
الحادية عشرة- صلاة الاستطعام‏
الثانية عشرة- صلاة الحبل‏

/ 548