(الأول) [اعتبار العدد إنما هو في الابتداءلا في الاستدامة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
ما لفظه: و هذان الخبران كالمتعارضين فجمعالشيخ أبو جعفر بن بابويه و الشيخ أبو جعفرالطوسي بالحمل على الوجوب العيني فيالسبعة و الوجوب التخييري في الخمسة و هوحمل حسن و يكون معنى قوله (عليه السلام) «ولا تجب على أقل منهم» نفى الوجوب الخاص أيالعيني لا مطلق الوجوب لئلا يتناقضالخبران المرويان بعدة أسانيد.
و المحقق في المعتبر لحظ هذا ثم قال: هذا وان كان مرجحا لكن روايتنا دالة على الجوازو مع الجواز تجب لقوله تعالى «فَاسْعَوْاإِلى ذِكْرِ اللَّهِ». فلو عمل بروايةمحمد بن مسلم. الى آخر ما قدمناه من عبارته.ثم قال (قدس سره) قلت: الجواز لا يستلزمالوجوب و إلا لوجبت عينا حال الغيبة، والاحتجاج بعموم القرآن وارد فيه، و الأمرالمطلق مسلم و لكن الإجماع على تقييدهبعدد مخصوص حتى قال الشافعي و احمد أربعونو أبو حنيفة أربعة أحدهم الامام و مصيرالأصحاب الى ذلك العدد مستند الى الخبر وهو من الطرفين في حيز الآحاد فلا بد منالتقييد به. (فان قال)- صاحب السبعة موافقعلى الخمسة فاتفقا على التقييد بها فيؤخذالمتفق عليه- (قلنا) هذا من باب الأخذ بأقلما قيل و قد توهم بعض الأصوليين انه حجة بلإجماع و قد بينا ضعفه في الأصول. انتهى. وهو جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه.
فروع
(الأول) [اعتبار العدد إنما هو في الابتداءلا في الاستدامة]
مذهب الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) من غيرخلاف يعرف ان اشتراط العدد انما هو فيالابتداء لا في الاستدامة فلو أحرمواجميعا ثم انفضوا إلا الإمام أو أحد العددالمعتبر أتمها جمعة.
و عللوه (أولا) بالنهي عن قطع العمل. و(ثانيا) بان اشتراط استدامة العدد منفيبالأصل و انه لا يلزم من اشتراطه ابتداءاشتراطه استدامة كالجماعة