(الأول) [اعتبار العدد إنما هو في الابتداءلا في الاستدامة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما لفظه: و هذان الخبران كالمتعارضين فجمعالشيخ أبو جعفر بن بابويه و الشيخ أبو جعفرالطوسي بالحمل على الوجوب العيني فيالسبعة و الوجوب التخييري في الخمسة و هوحمل حسن و يكون معنى قوله (عليه السلام) «ولا تجب على أقل منهم» نفى الوجوب الخاص أيالعيني لا مطلق الوجوب لئلا يتناقضالخبران المرويان بعدة أسانيد.

و المحقق في المعتبر لحظ هذا ثم قال: هذا وان كان مرجحا لكن روايتنا دالة على الجوازو مع الجواز تجب لقوله تعالى «فَاسْعَوْاإِلى‏ ذِكْرِ اللَّهِ». فلو عمل بروايةمحمد بن مسلم. الى آخر ما قدمناه من عبارته.ثم قال (قدس سره) قلت: الجواز لا يستلزمالوجوب و إلا لوجبت عينا حال الغيبة، والاحتجاج بعموم القرآن وارد فيه، و الأمرالمطلق مسلم و لكن الإجماع على تقييدهبعدد مخصوص حتى قال الشافعي و احمد أربعونو أبو حنيفة أربعة أحدهم الامام و مصيرالأصحاب الى ذلك العدد مستند الى الخبر وهو من الطرفين في حيز الآحاد فلا بد منالتقييد به. (فان قال)- صاحب السبعة موافقعلى الخمسة فاتفقا على التقييد بها فيؤخذالمتفق عليه- (قلنا) هذا من باب الأخذ بأقلما قيل و قد توهم بعض الأصوليين انه حجة بلإجماع و قد بينا ضعفه في الأصول. انتهى. وهو جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه.

فروع‏

(الأول) [اعتبار العدد إنما هو في الابتداءلا في الاستدامة]

مذهب الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) من غيرخلاف يعرف ان اشتراط العدد انما هو فيالابتداء لا في الاستدامة فلو أحرمواجميعا ثم انفضوا إلا الإمام أو أحد العددالمعتبر أتمها جمعة.

و عللوه (أولا) بالنهي عن قطع العمل. و(ثانيا) بان اشتراط استدامة العدد منفيبالأصل و انه لا يلزم من اشتراطه ابتداءاشتراطه استدامة كالجماعة

/ 548