المسألة الرابعة [الإمام الأصل أولى منالولي‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عليه الصحيحة التي جمد عليها معمول عليهعند العامة و قد تقرر في القاعدة المنصوصةعن أهل البيت (عليهم السلام) عرض الأخبارعلى مذهبهم و الأخذ بخلافه و مقتضاه حملالصحيحة المذكورة على التقية كما ذكرهالشيخ.


و كيف كان فإطلاق الأخبار التي هي مستندالحكم المذكور دال على انه لا فرق بينالدائم و المستمتع بها و لا بين الحرة والمملوكة، فعلى هذا يكون الزوج أولى منسيد المملوكة لو كانت لغيره.


و لا يلحق بالزوج الزوجة في هذا الحكملعدم النص، و ذهب بعض الأصحاب إلىمساواتها للزوج لشمول اسم الزوج لها لغةكما قال الله تعالى «وَ أَصْلَحْنا لَهُزَوْجَهُ» و يضعف بان ذلك انما يتم معإطلاق ولاية الزوج لا مع التصريح بأنه أحقبامرأته كما تضمنه الخبران اللذان همامستند الحكم المذكور.


المسألة الرابعة [الإمام الأصل أولى منالولي‏]

- لو حضر إمام الأصل فإنه أولى من الوليكائنا من كان لقيامه مقام النبي (صلّى اللهعليه وآله) الذي هو أولى بالمؤمنين منأنفسهم.


و قوله (صلّى الله عليه وآله) في خطبةالغدير «أ لست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوابلى‏

/ 548