عليه الصحيحة التي جمد عليها معمول عليهعند العامة و قد تقرر في القاعدة المنصوصةعن أهل البيت (عليهم السلام) عرض الأخبارعلى مذهبهم و الأخذ بخلافه و مقتضاه حملالصحيحة المذكورة على التقية كما ذكرهالشيخ.
و كيف كان فإطلاق الأخبار التي هي مستندالحكم المذكور دال على انه لا فرق بينالدائم و المستمتع بها و لا بين الحرة والمملوكة، فعلى هذا يكون الزوج أولى منسيد المملوكة لو كانت لغيره.
و لا يلحق بالزوج الزوجة في هذا الحكملعدم النص، و ذهب بعض الأصحاب إلىمساواتها للزوج لشمول اسم الزوج لها لغةكما قال الله تعالى «وَ أَصْلَحْنا لَهُزَوْجَهُ» و يضعف بان ذلك انما يتم معإطلاق ولاية الزوج لا مع التصريح بأنه أحقبامرأته كما تضمنه الخبران اللذان همامستند الحكم المذكور.
المسألة الرابعة [الإمام الأصل أولى منالولي]
- لو حضر إمام الأصل فإنه أولى من الوليكائنا من كان لقيامه مقام النبي (صلّى اللهعليه وآله) الذي هو أولى بالمؤمنين منأنفسهم.و قوله (صلّى الله عليه وآله) في خطبةالغدير «أ لست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوابلى