و التحقيق كما عرفته انه ان قلنا بالتوقيتو ان هذه الآيات من قبيل الأوقات اتجه ماذكروه هنا من سقوط القضاء مطلقا فيالزلزلة و غيرها، إلا أن تستثنى الزلزلةمن ذلك بناء على ظاهر اتفاقهم على الخروجمن قاعدة التوقيت فيها كما عرفت، و ان قلنافيها بالسببية كما هو ظاهر إطلاق الأخبارفالواجب هو الصلاة متى حصلت الآية و لفظالأداء و القضاء في كلامهم هنا لا معنى لهبناء على ذلك، لكن توجه الخطاب الى الجاهلبعد العلم لا يخلو من اشكال. و الله العالم.
المقام الثاني- ان لا يعلم بالكسوف حتىخرج الوقت و زال السبب
و الحكم فيه انه ان لم يستوعب الاحتراقفالحكم فيه كما تقدم من عدم القضاء و اناحترق القرص كله وجب القضاء.
قال في المدارك: هذا قول معظم الأصحاب(رضوان الله عليهم) بل قال في التذكرة انهمذهب الأصحاب عدا المفيد (قدس سره) انتهى.
أقول: تخصيص الخلاف بالشيخ المفيد مؤذنبعدم المخالف سواه و الحال ان الخلاف فيذلك منقول عن جمع من مشاهير المتقدمين:منهم- الشيخ على ابن بابويه في الرسالة وابنه في المقنع و السيد المرتضى في الجمل وأجوبة المسائل المصرية و أبو الصلاح.
قال شيخنا المفيد (عطر الله مرقده) فيالمقنعة: إذا احترق القرص كله و لم تكنعلمت به حتى أصبحت صليت صلاة الكسوفجماعة، و ان احترق بعضه و لم تعلم به حتىأصبحت صليت القضاء فرادى. قال في المدارك:و لم نقف لهذا التفصيل على مستند. انتهى.
و قال الشيخ على بن بابويه (نور اللهضريحه) على ما نقله عنه في الذكرى بعد نقلكلام الشيخ المفيد المذكور: إذا انكسفتالشمس أو القمر و لم تعلم فعليك ان تصليهاإذا علمت به، و ان تركتها متعمدا حتى تصبحفاغتسل و صلها، و ان لم يحترق كله فاقضها ولا تغتسل. ثم قال في الذكرى: و كذا قال ابنهفي المقنع. ثم قال