(صلوات اللَّه عليهم) بعده. و ما روى عن أهلالبيت (عليهم السلام) من طرق أحدها ما رواهمعاوية بن وهب، ثم ذكرها كما ذكرناه، ثمقال و وجه الاستحباب انه فصل بين ذكرين جعلللاستراحة فلا يتحقق فيه معنى الوجوب، ولان فعل النبي (صلّى الله عليه وآله) كمايحتمل أن يكون تكليفا يحتمل أن يكونللاستراحة و ليس فيه معنى التعبد، و لأنالا نعلم الوجه الذي أوقعه عليه فلا تجبالمتابعة. انتهى. - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(صلوات اللَّه عليهم) بعده. و ما روى عن أهلالبيت (عليهم السلام) من طرق أحدها ما رواهمعاوية بن وهب، ثم ذكرها كما ذكرناه، ثمقال و وجه الاستحباب انه فصل بين ذكرين جعلللاستراحة فلا يتحقق فيه معنى الوجوب، ولان فعل النبي (صلّى الله عليه وآله) كمايحتمل أن يكون تكليفا يحتمل أن يكونللاستراحة و ليس فيه معنى التعبد، و لأنالا نعلم الوجه الذي أوقعه عليه فلا تجبالمتابعة. انتهى.

و لا يخفى ما فيه من النظر الظاهر في كل منالوجهين، أما الأول فمرجعه إلى التأسي وقد عرفت انه ليس بدليل على الوجوب، و اليهأشار في آخر كلامه بقوله: و لأنا لا نعلمالوجه الذي أوقعه عليه يعنى من وجوب واستحباب لأن الإتيان به أعم منهما.

و اما الثاني فيرجع الى العلة المستنبطةالتي لا اعتماد عليها في الأحكام، و الوجهفي الوجوب انما هو ورود الأمر بذلك فيالاخبار المتقدمة و نحوها و ان كان أمرابالجملة الفعلية أو باللام، فان التحقيقانه لا فرق بين الأمر بصيغة «افعل» و لابين الصيغتين المذكورتين كما حققناه فيمقدمات الكتاب و به صرح جملة من محققيالأصحاب، و يدل على ذلك أيضا صحيحة محمد بنمسلم المتقدمة و قوله فيها «يخرج الامامبعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب. الى آخره»فإنه ظاهر في بيان الكيفية الواجبة و منجملتها الجلوس بين الخطبتين.

قالوا: و يجب في الجلوس الطمأنينة و ينبغيأن يكون بقدر قراءة سورة «قل هو اللَّهأحد» كما تضمنته صحيحة محمد بن مسلمالمذكورة.

قيل: و لو عجز عن القيام فخطب جالسا فصلبينهما بسكتة، و احتمل العلامة في التذكرةالفصل بالاضطجاع.

و هل يجب السكوت حال الجلوس؟ قيل نعم لماتقدم في صحيحة معاوية ابن وهب من قوله«جلسة لا يتكلم فيها» و رد باحتمال ان يكونالمراد لا يتكلم فيها بشي‏ء من الخطبة. والظاهر بعده.

/ 548