المسألة الخامسة- لو لم يعلم بالآيةالمخوفة إلا بعد انقضائها - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





و غيرهما- هو وجوب القضاء، و هم انما منعواالقضاء استنادا الى هذه القاعدة العقليةمع ان النصوص على خلافها واضحة جلية، و هومؤيد لما ذكرناه من عدم جواز الاعتماد علىهذه القواعد الأصولية و انما المدار علىالنصوص المعصومية و السنة النبوية و انكان المشهور بينهم تقديم الأدلة العقليةعلى الأدلة السمعية كما نقلناه في مقدماتالكتاب. و الله الهادي إلى جادة الصواب.



و قال الشهيد في الذكرى: و حكم الأصحاب بأنالزلزلة تصلى أداء طول العمر لا بمعنىالتوسعة فإن الظاهر كون الأمر هنا علىالفور بل على معنى نية الأداء و ان أخلبالفورية لعذر أو غيره. انتهى.



قال في المدارك بعد نقل ذلك: و ما ذكرهأحوط و ان أمكن المناقشة فيه بانتفاء مايدل على الفورية هنا على الخصوص، و الأمرالمطلق لا يقتضي الفورية كما بيناه مرارا.انتهى.



أقول: و التحقيق ان النزاع في كونها تصلىبنية الأداء أو القضاء لا ثمرة فيه لعدمقيام دليل على ذلك كما سلف مرارا في بحثنية الوضوء من كتاب الطهارة و غيره، و أماالفورية فالأمر فيها على ما ذكره السيدالسند (قدس سره) و الله العالم.



المسألة الخامسة- لو لم يعلم بالآيةالمخوفة إلا بعد انقضائها


لم يجب القضاء إلا في الكسوف إذا احترقالقرص كله، و أما مع العلم فان ترك عامداأو ناسيا وجب القضاء، فههنا مقامات ثلاثة:



المقام الأول- ان لا يعلم بتلك الآيةالمخوفة التي هي غير الكسوف إلا بعدانقضائها و خروج وقتها



و الظاهر انه لا خلاف في سقوط القضاء.



قال في المدارك بعد ذكر الحكم المذكور: وهذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، ثمقال و يدل عليه ما أسلفناه مرارا من انالقضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدليل وبدونه يكون منفيا بالأصل، و تشهد لهالروايات المتضمنة لسقوط

/ 548