الآية و الخبر المذكور الشامل لموضعالبحث.
الرابعة [لا فرق في نافلة شهر رمضان بينالصائم و غيره]
- ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لافرق في استحباب هذه الصلاة بين الصائم وغيره عملا بمقتضى العموم، و زاد في الروضالتعليل بأنها عبادة زيدت لشرف الزمان فلاتسقط بسقوط الصوم عن المسافر و نحوه. ثمنقل ان في كلام بعض الأصحاب ما يدل علىاختصاصه بالصائم، قال في الذخيرة: و هوظاهر ابى الصلاح.- ما ذكر في خبر المفضل - في تفريق الثمانينالباقية من الصلاة في كل جمعة عشر ركعات-الظاهر انه مبنى على الغالب من اشتمالالشهر على اربع جمعات، فلو اتفق فيه خمسجمع ففي كيفية بسط الثمانين احتمالاتأقربها- كما استظهره في الذخيرة- سقوطالعشر في الجمعة الأخيرة لا عطاء كل جمعةحقها.
المطلب الرابع في جملة من الصلوات
الأولى- صلاة الاستخارة
و ينبغي ان يعلم أولا ان الاستخارة هي طلبالخيرة من الله تعالى قاله في القاموس والنهاية و غيرهما. و قال ابن إدريس:الاستخارة في كلام العرب الدعاء، و قالايضا معنى «استخرت الله» استدعيت إرشادي،قال و كان يونس بن حبيب اللغوي يقول انمعنى «استخرت الله» استفعلت الله الخير أيسألت الله ان يوفقني خير الأشياء التيأقصدها.إذا عرفت ذلك فاعلم ان المفهوم من الأخبارانها قد جاءت فيها على معان عديدة: منها- ماورد بمعنى طلب الخيرة من الله تعالى كماقدمنا نقله عن القاموس و النهاية بمعنىأنه يسأل الله في دعائه أن يجعل له الخير ويوفقه في الأمر الذي يريده و على هذاالمعنى يحمل ما رواه في الكافي عن عمرو بنحريث في الصحيح على الأظهر قال: «قال أبوعبد الله (عليه السلام) صل ركعتين و استخرالله فوالله ما استخار الله مسلم إلا خارله البتة».