عليه ملكاه ان لا يصاحب في سفره و لا تقضىله حاجة» قال: و جاء رجل الى سعيد بن المسيبيوم الجمعة يودعه فقال لا تعجل حتى تصلىفقال اذن تفوتني أصحابي ثم عجل فكان سعيديسأل عنه حتى قدم قوم فأخبروه أن رجلهانكسرت فقال سعيد انى كنت لأظن أن يصيبهذلك. و روى ان صيادا كان يخرج في يوم الجمعةلا يمنعه مكان الجمعة من الخروج فخسف به وببغلته فخرج الناس و قد ذهبت بغلته فيالأرض فلم يبق منها إلا أذناها و ذنبها. وروى ان قوما خرجوا في سفر حين حضرت الجمعةفاضطرم عليهم خباؤهم نارا من غير ناريرونها. انتهى ما ذكره في الرسالةالمذكورة.
و بالجملة فإجماع الأصحاب قديما و حديثاعلى الحكم المذكور- حيث لم ينقل فيه مخالفمع تأيده بما ذكرناه من هذه الأخبار واعتضاده بالاحتياط في الدين- دليل قوىمتين كما لا يخفى على الحاذق المكين، فلاضرورة الى ما ذكروه من تلك التعليلاتالعليلة مع ما عرفت فيها من المناقضات والمعارضات. و اللَّه العالم.
[تنبيهات]
بقي في المقام فوائد يجب التنبيه عليها(الاولى) [هل يترخص المسافر الذي يفوتبسفره الاشتغال بالواجب؟]
قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض: و متىسافر بعد الوجوب كان عاصيا فلا يترخص حتىتفوت الجمعة فيبتدئ السفر من موضع تحققالفوات، قاله الأصحاب و هو يقتضي عدم ترخصالمسافر الذي يفوت بسفره الاشتغالبالواجب من تعلم و نحوه أو يحصل في حالالإقامة أكثر من حالة السفر لاستلزامه تركالواجب المضيق فهو اولى من الجمعة خصوصامع سعة وقتها و رجاء حصول جمعة أخرى أو لامعه و استلزامه الحرج، و كون أكثرالمكلفين لا ينفكون عن وجوب التعلم فيلزمعدم تقصيرهم و فوات أغراضهم التي يتم بهانظام النوع غير ضائر و الاستبعاد غيرمسموع، و لان الكلام في السفر الاختياريالذي لا يتعارض فيه وجوبان. انتهى.
و اعترضه المحقق الأردبيلي على ما نقل عنهتلميذه السيد السند في المدارك قال: واعترضه شيخنا المحقق بان هذا كله مبنى علىان الأمر بالشيء يستلزم النهى عن