- المشهور في كلام الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم)- بل نقل جملة منهم الإجماع عليه- انهيشترط في صلاة العيد ما يشترط في الجمعة منالشروط المتقدمة و قد تقدم أنها خمسة، إلاان الخلاف هنا قد وقع في الخطبتين كماسيأتي ان شاء اللَّه تعالى ذكره في المقام: أحدها عندهم- السلطان العادل أو مننصبه، و ظاهر العلامة في المنتهى دعوى الإجماععلى هذا الشرط. و احتج عليه بصحيحة زرارة عن ابى جعفر(عليه السلام) قال: «ليس في الفطر و الأضحىأذان و لا اقامة. الى ان قال: و من لم يصل معإمام في جماعة فلا صلاة له و لا قضاء عليه».