(المسألة الثانية) [ما يشترط في وجوب صلاةالعيد] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تكون مع الامام فمن صلاها بدون الاماممعتقدا وجوبها فقد خالف السنة كما تدلعليه الأخبار الآتية من انه لا صلاة إلا معإمام يعنى واجبة.

إلا أن لقائل أن يقول ان ما استدل به منالآيتين المتقدمتين لا دلالة فيهما علىالوجوب نصا بل و لا ظاهرا، اما الثانيةفلعدم ورود نص فيها بما ذكروه كما عرفت واما الأولى فإن غاية ما تدل عليه هو مدحالمزكى و المصلى بأنه قد أفلح و هذا لاظهور له في الوجوب و ان أفهمه إفهاماضعيفا، و حينئذ فيكون المراد بالفرض فيالأخبار المتقدمة انما هو بمعنى الواجبكما هو أحد اطلاقيه، و يؤيده اضافة صلاةالكسوف و انها فريضة في صحيحة جميلالثانية و رواية أبي أسامة مع انها غيرمذكورة في القرآن.

و قال في كتاب الفقه الرضوي: ان الصلاة فيالعيدين واجبة. الى ان قال: و ان صلاةالعيدين مع الإمام مفروضة و لا تكون إلابإمام و خطبة. الى ان قال ايضا: و صلاةالعيدين فريضة واجبة مثل صلاة يوم الجمعةإلا على خمسة. الى آخر ما سيأتي من نقل تتمةالعبارة المذكورة ان شاء اللَّه تعالى.

(المسألة الثانية) [ما يشترط في وجوب صلاةالعيد]

- المشهور في كلام الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم)- بل نقل جملة منهم الإجماع عليه- انهيشترط في صلاة العيد ما يشترط في الجمعة منالشروط المتقدمة و قد تقدم أنها خمسة، إلاان الخلاف هنا قد وقع في الخطبتين كماسيأتي ان شاء اللَّه تعالى ذكره في المقام:

أحدها عندهم- السلطان العادل أو مننصبه‏،

و ظاهر العلامة في المنتهى دعوى الإجماععلى هذا الشرط.

و احتج عليه بصحيحة زرارة عن ابى جعفر(عليه السلام) قال: «ليس في الفطر و الأضحىأذان و لا اقامة. الى ان قال: و من لم يصل معإمام في جماعة فلا صلاة له و لا قضاء عليه».

/ 548