لو انفضوا قبل تلبس الإمام بالصلاة أوانفض ما يسقط به العدد المعتبر سقطتالجمعة سقوطا مراعى بعدم عودهم أو عدمحصول من تنعقد به سواء كان في أثناء الخطبةأو قبلها أو بعدها قبل الدخول في الصلاة،فلو عادوا بعد انفضاضهم و الوقت باق وجبت.قالوا و لو انفضوا في حال الخطبة بنىالامام على ما تقدم منها و أتمها إذا لميطل الفصل و معه في أحد الوجهين لحصول مسمىالخطبة و أصالة عدم اشتراط الموالاة، و لواتى غيرهم ممن لم يسمع الخطبة أعاد الخطبةمن رأس. و استشكله في الذكرى بأنه لا يؤمنانفضاضهم ثانيا لو اشتغل بالإعادة فيصيرذلك عذرا في ترك الجمعة.
(الثالث) [تبدل الأشخاص بعد الإحرام]
قال في الذكرى: لو حضر عدد آخر بعدالتحريمة فتحرموا ثم انفض الأولون لم يضرلان الانعقاد قد تم بالواردين. قاله فيالتذكرة، و يشكل بان من جملة الأولينالإمام فكيف تنعقد بدونه إلا أن يقالينصبون الآن إماما أو يكون قد انفض من عداالإمام أو يكون ذلك على القول باعتبارالركعة لأنه لو لم تعتبر الركعة في بقاءالصحة كان بقاء الامام وحده كافيا فيالصحة و لا يكون في حضور العدد الآخر فائدةتصحح الصلاة. انتهى. أقول: لا يخفى ان هذا الإشكال انما يتجه لوقلنا بأنه لو أحرم الإمام مع العددالمعتبر ثم انفض الامام مع بعض العدد فإنهلا يجب الإتمام جمعة لعدم الامام كما هوظاهر الذكرى حيث قال في أول المسألة: العددانما هو شرط في الابتداء لا في الاستدامةفلو تحرموا بها ثم انفضوا إلا الإمامأتمها جمعة للنهى عن إبطال العمل. الىآخره. و نحوها عبارته في الدروس، و ربماكان فيه إشعار