ثم ان في هذه الرواية التي اعتمد عليها فيالمدارك زيادة مؤكدة لما اراده و لمينقلها حيث قال بعد قوله: «و لا يؤم حتىيحتلم»: «فإن أم جازت صلاته و فسدت صلاة منخلفه» و يمكن حملها ايضا على تأكد الكراهةجمعا بين الأخبار كما هي قاعدتهم في هذاالمضمار.
و بالجملة فالظاهر عندي هو قوة ما ذهباليه الشيخ و ان كان الاحتياط في ما ذهبوااليه. و اللَّه العالم.
الثاني- العقل
فلا تنعقد امامة المجنون قولا واحدا لعدمالاعتداد بفعله.بقي الكلام في ما لو كان يعتريه الجنونأدوارا فهل تجوز إمامته في حال الإفاقة؟
الظاهر ذلك و هو المشهور و به صرح العلامةفي باب الجماعة من التذكرة على ما نقل عنهإلا انه قطع في باب الجمعة من التذكرة علىما حكى عنه بالمنع من إمامته مستندا إلىإمكان عروضه حال الصلاة له، و لأنه لا يؤمناحتلامه في حينه بغير شعوره فقد روى انالمجنون يمني في حال جنونه و لهذه العلةنقل عن العلامة في النهاية انه يستحب لهالغسل بعد الإفاقة. و لا يخفى ضعف ما استنداليه من التعليلين المذكورين
الثالث- الايمان
و هو عبارة عن الإقرار بالأصول الخمسةالتي من جملتها إمامة الأئمة الاثني عشر(عليهم السلام) و لا خلاف بين الأصحاب فياشتراطه.و عليه تدل الأخبار المتظافرة، و منها مارواه في الكافي عن زرارة بإسنادين أحدهمامن الصحاح أو الحسان بإبراهيم بن هاشم قال:«كنت جالسا عند أبى جعفر (عليه السلام) ذاتيوم إذ جاءه رجل فدخل عليه فقال له جعلتفداك انى رجل