(فان قيل) انه يصدق على من لم يظهر منه مايوجب الفسق انه معروف بالتقوى و العفاف(قلنا) هذا كلام مجمل، فإن أريد من لم يظهرمنه في موضع تقضى العادة الجارية بينالناس بالإظهار فهو عين ما نقوله فمرحبابالوفاق، فان من اعتدى عليه بيد أو لسان أوسلب مال و كف لسانه و يده عن الاعتداء و لميتجاوز الحدود الشرعية في الاقتضاء أو وقعفي يده شي‏ء من الحطام الحرام فكف نفسهعنه فهذا هو الذي ندعيه، و اما من لم يكنكذلك بان لم تصل يده الى شي‏ء أو لم يحصلله من يعتدى عليه فلا يوصف بالكف لان الكفانما يقال في موضع يقتضي البسط ألا ترى انهلا يقال للزاهد في الدنيا من حيث انهازاهدة فيه انه زاهد حقيقة و يترتب عليه ماأعده اللَّه للزاهدين و انما يقال لمنتمكن منها و وقعت في يده فكف يده عنها و منعنفسه من الدخول فيها و التعرض لها؟ ثم أ لاترى ان شر خلق اللَّه الكلاب و السباع وأنت إذا قابلتها باللطف و الإكرام تكونمعك في تمام الألفة و الصحبة و إذا قابلتهابالتعدي ترى ما يظهر منها من الشر والجرأة؟ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الاختبار بما ذكرنا و نحوه. و اما مجردرؤية الرجل على ظاهر الايمان عالما فاضلاأو جاهلا خاملا و ان لم يظهر منه ما يوجبالفسق فهو مجهول الحال و لم يظهر منه مايوجب وصفه بالعدالة المذكورة في هذاالخبر، فان عدم ظهور ما يوجب الفسق لا يدلعلى العدم و الشرط كما عرفت من الروايةظهور العدم لا عدم الظهور و الفرق بينالمقامين واضح.

و مما يؤيد ما ذكرناه من الفحص و المعاشرةقوله (عليه السلام) «فإذا سئل عنه فيقبيلته و محلته. الى آخره» فإنه صريح كماترى في وجوب السؤال، و تخصيص القبيلة والمحلة من حيث انهم أقرب الى الاطلاع علىأحواله بالمعاشرة و المخالطة كما لا يخفى.

(فان قيل) انه يصدق على من لم يظهر منه مايوجب الفسق انه معروف بالتقوى و العفاف(قلنا) هذا كلام مجمل، فإن أريد من لم يظهرمنه في موضع تقضى العادة الجارية بينالناس بالإظهار فهو عين ما نقوله فمرحبابالوفاق، فان من اعتدى عليه بيد أو لسان أوسلب مال و كف لسانه و يده عن الاعتداء و لميتجاوز الحدود الشرعية في الاقتضاء أو وقعفي يده شي‏ء من الحطام الحرام فكف نفسهعنه فهذا هو الذي ندعيه، و اما من لم يكنكذلك بان لم تصل يده الى شي‏ء أو لم يحصلله من يعتدى عليه فلا يوصف بالكف لان الكفانما يقال في موضع يقتضي البسط ألا ترى انهلا يقال للزاهد في الدنيا من حيث انهازاهدة فيه انه زاهد حقيقة و يترتب عليه ماأعده اللَّه للزاهدين و انما يقال لمنتمكن منها و وقعت في يده فكف يده عنها و منعنفسه من الدخول فيها و التعرض لها؟ ثم أ لاترى ان شر خلق اللَّه الكلاب و السباع وأنت إذا قابلتها باللطف و الإكرام تكونمعك في تمام الألفة و الصحبة و إذا قابلتهابالتعدي ترى ما يظهر منها من الشر والجرأة؟

(فإن قيل) ان قوله (عليه السلام) في الخبر«و الدلالة على ذلك أن يكون ساترا لجميععيوبه» ظاهر في انه يكفى في الحكم بعدالتهانه يظهر من حاله انه ساتر لعيوبه بمعنىانه لم يظهر منه فسق كما أشار إليه فيالمدارك، قال (قدس سره) في الكتاب‏

/ 548