[فوائد] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



قال شيخنا المجلسي في البحار: و اما ماذكره الشيخ في المصباح فلم أره في رواية والظاهر انه مأخوذ من رواية معتبرة عندهاختاره فيه إذ لا سبيل الى الاجتهاد في مثلذلك. انتهى.


أقول: و يعضده ما ذكره السيد الزاهدالعابد رضى الدين بن طاوس (عطر الله مرقده)في كتاب الإقبال حيث قال: و اعلم أنا وقفناعلى عدة روايات في صفات صلاة العيدبإسنادنا الى ابن أبي قرة و الى ابى جعفربن بابويه و الى ابى جعفر الطوسي و ها نحننذكر رواية واحدة، ثم ذكر رواية المتهجدكما ذكرنا من القنوت و غيره مما لم نذكره.


[فوائد]

بقي الكلام هنا في فوائد تتعلق بالمقام وبها يتم ما يتعلق به من الأحكام:


الأولى [عدد القنوت في صلاة العيد]

- لا يخفى ان ظاهر الروايات المتقدمة انالقنوتات في الركعة الأولى انما هي أربعةو في الثانية انما هي ثلاثة لنصها على انالقنوت بين التكبيرات و قضية البينة انهلا قنوت بعد التكبير الخامس في الركعةالأولى و لا بعد الرابع في الركعةالثانية، و بذلك عبر الشيخ في النهاية والمبسوط و الصدوق في الفقيه و غيرهما، والمعروف من كلام جل الأصحاب ان القنوتبعدد التكبيرات و انه بعد كل تكبير قنوتفتكون القنوتات في الأولى خمسة و فيالثانية أربعة، و قد تقدم في كلام الشيخالمفيد و من تبعه ان التكبيرات في الركعةالثانية بعد القراءة ثلاث و معها ثلاثةقنوتات.


و يمكن حمل البينية في الأخبار على الأغلببمعنى انه لما كان أكثر القنوتات واقعابين التكبيرات- إذ لا يتخلف عن ذلك إلاالقنوت الذي بعد التكبيرة الخامسة فيالركعة الأولى و الذي بعد الرابعة فيالركعة الثانية- صح إطلاق البينية علىالجميع تجوزا و باب المجاز واسع.


و على ذلك يحمل كلام من عبر بهذه العبارةمن الأصحاب، قال في المدارك بعد قولالمصنف «ثم يكبر أربعا و يقنت بينهاأربعا» ما لفظه: و اعلم ان في قول المصنف-ثم يكبر أربعا و يقنت بينها أربعا- تجوزالأنه إذا كانت التكبيرات أربعا لم يتحقق‏

/ 548