قال شيخنا المجلسي في البحار: و اما ماذكره الشيخ في المصباح فلم أره في رواية والظاهر انه مأخوذ من رواية معتبرة عندهاختاره فيه إذ لا سبيل الى الاجتهاد في مثلذلك. انتهى.
أقول: و يعضده ما ذكره السيد الزاهدالعابد رضى الدين بن طاوس (عطر الله مرقده)في كتاب الإقبال حيث قال: و اعلم أنا وقفناعلى عدة روايات في صفات صلاة العيدبإسنادنا الى ابن أبي قرة و الى ابى جعفربن بابويه و الى ابى جعفر الطوسي و ها نحننذكر رواية واحدة، ثم ذكر رواية المتهجدكما ذكرنا من القنوت و غيره مما لم نذكره.
[فوائد]
بقي الكلام هنا في فوائد تتعلق بالمقام وبها يتم ما يتعلق به من الأحكام:الأولى [عدد القنوت في صلاة العيد]
- لا يخفى ان ظاهر الروايات المتقدمة انالقنوتات في الركعة الأولى انما هي أربعةو في الثانية انما هي ثلاثة لنصها على انالقنوت بين التكبيرات و قضية البينة انهلا قنوت بعد التكبير الخامس في الركعةالأولى و لا بعد الرابع في الركعةالثانية، و بذلك عبر الشيخ في النهاية والمبسوط و الصدوق في الفقيه و غيرهما، والمعروف من كلام جل الأصحاب ان القنوتبعدد التكبيرات و انه بعد كل تكبير قنوتفتكون القنوتات في الأولى خمسة و فيالثانية أربعة، و قد تقدم في كلام الشيخالمفيد و من تبعه ان التكبيرات في الركعةالثانية بعد القراءة ثلاث و معها ثلاثةقنوتات.و يمكن حمل البينية في الأخبار على الأغلببمعنى انه لما كان أكثر القنوتات واقعابين التكبيرات- إذ لا يتخلف عن ذلك إلاالقنوت الذي بعد التكبيرة الخامسة فيالركعة الأولى و الذي بعد الرابعة فيالركعة الثانية- صح إطلاق البينية علىالجميع تجوزا و باب المجاز واسع.
و على ذلك يحمل كلام من عبر بهذه العبارةمن الأصحاب، قال في المدارك بعد قولالمصنف «ثم يكبر أربعا و يقنت بينهاأربعا» ما لفظه: و اعلم ان في قول المصنف-ثم يكبر أربعا و يقنت بينها أربعا- تجوزالأنه إذا كانت التكبيرات أربعا لم يتحقق