الأخبار العامة في قنوت سائر الصلوات.
و المستفاد من الخبر السابع عشر ان قنوتالركعتين الأولتين قبل الركوع و قنوتالركعتين و الأخيرتين بعد الركوع، و لمأقف على من تنبه له من الأصحاب، و لعله منحيث عدم رواية الخبر في كتب الحديثالأربعة التي مدار استدلالهم عليها ورجوعهم إليها. و بالجملة فإن الأظهر هو مادلت عليه الأخبار العامة و خصوص الخبرالتاسع عشر، و هذا الخبر مرجوع الى قائله(عليه السلام).
السابع [أحكام ذوي الأعذار في صلاة جعفر]
- قد اشتملت جملة من الأخبار المتقدمة علىأحكام عديدة لذوي الأعذار في هذه الصلاة:أحدها- ما اشتمل عليه الخبر الثالث عشر والرابع عشر من جواز الصلاة مجردة عنالتسبيح إذا أعجلت به حاجة ثم يقضىالتسبيح و هو ذاهب.
و ثانيها- ما اشتمل عليه الخبر الثاني عشرمن انه لو صلى منها ركعتين ثم أعجلتهالحاجة أو أحدث حدثا فإنه يبنى على ما صلىأولا بعد زوال العارض و يتم بالركعتينالباقيتين، و الأحوط ان لا يفرق فيها إلالعذر وقوفا على ظاهر الخبر و ان كان الظاهرالجواز مطلقا.
و ثالثها- ما دل عليه الخبر السادس عشر منانه إذا سها عن التسبيحات في بعض أحوال هذهالصلاة قضاها في الحال التي يذكرها فيها،فان كان يفوته سهوا في حال القيام ثم يذكرهفي حال الركوع أو السجود فإنه يقضى ما فاتهكلا أو بعضا في تلك الحال.