و ما رواه الشيخ في التهذيب عن غيلان قال:«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن التكبيرفي أيام الحج من أى يوم يبتدئ به و في أييوم يقطعه؟ و هو بمنى و سائر الأمصار سواءأو بمنى أكثر؟ فقال التكبير بمنى يومالنحر عقيب صلاة الظهر إلى صلاة الغداة منيوم النفر فإن أقام الظهر كبر و ان أقامالعصر كبر و ان أقام المغرب لم يكبر، والتكبير بالأمصار يوم عرفة صلاة الغداةإلى النفر الأول صلاة الظهر و هو وسط أيامالتشريق» و هذه الرواية فيها من الإشكالمثل ما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم منزيادة فريضتين.
قال بعض المحققين من متأخري المتأخرين فيالجواب عن الخبرين المذكورين:
يحتمل أن يكون المرادان من نفر في النفرالأول من غير أن يصلى الظهرين بمنىفاخيرتها الفجر، و ان أقام الى أن صلاهمافليكبر بعدهما ايضا و لا سيما إذا كانمراده البيتوتة الأخيرة. و يحتمل أن يكونهذا في النفر الأخير أي من لم ينفر فيالأخير إلى صلاة الظهرين فليكبر بعدهماايضا إما تقية لكونه مذهب جمع منهم و امالاستحبابه بالنسبة الى هذا واقعا. انتهى.
أقول: و الظاهر هو الحمل على التقية كماأشار إليه (قدس سره) فإنه لا وجه لهذهالمخالفة مع اتفاق الأصحاب (رضوان اللهعليهم) على الحكم المذكور سلفا و خلفا كماتقدمت الإشارة إليه المعتضد بالأخبارالكثيرة إلا التقية و يؤيده التتمة التيفي رواية غيلان «و التكبير بالأمصار يومعرفة. الى آخره» فإنه موافق لمذهب جمع منالعامة و لهذا ان الشيخ (قدس سره) قال فيالجواب عن هذا الخبر انه موافق للعامة ولسنا نعمل به.
السادس [هل يختص التكبير بأعقاب الصلوات؟]
- قال بعض المحققين من مشايخنا من متأخريالمتأخرين: و اعلم ان