السكر، و روى تربة الحسين (عليه السلام) والأول أظهر لشذوذ الرواية و تحريم الطينعلى الإطلاق إلا ما خرج بالدليل من التربةللاستشفاء. انتهى.
أقول: اما ما ذكروه من الإفطار على الحلوبقول مطلق فلم أقف فيه على خبر و الذي وقفتعليه ما قدمت من الأخبار الدالة على التمرو زاد في كتاب الفقه الزبيب، و اما السكرفقد ذكره الشهيد كما عرفت، و لعله استندفيه الى رسالة على بن الحسين ابن بابويهالذي قد عرفت انه يفتي فيها غالبا بعباراتهذا الكتاب، و لعله كان في الرسالةالمذكورة أو انه ذكره أحد من المتقدمينفذكره الشهيد كذلك، و كيف كان فالمستندفيه هو هذا الكتاب و به يظهر ما في اعتراضبعض متأخري المتأخرين على الشهيد بعدموجود المستند فيه. و لعل من عبر بالحلوبقول مطلق حمل ما ذكر من التمر و نحوه هناعلى التمثيل. و اما الرواية التي نقلوها عنالنبي (صلّى الله عليه وآله) فالظاهر انهامن طريق العامة التجأوا الى الاستدلال بهاحيث لم تحضرهم هذه الروايات التي ذكرناهافانى بعد التتبع لم أقف عليها في كتبأخبارنا، و أيضا فإن بعض محققي متأخريأصحابنا (رضوان الله عليهم) أسندها إلىالعامة.
المقام الثالث- في الكلام على التربةالحسينية
(على مشرفها أفضل الصلاة و التحية) والظاهر اتفاق الأصحاب (رضوان الله عليهم) على جواز الأكل منها لقصد الاستشفاء وعليه تدل جملة من الأخبار، انما الخلاف فيالأكل للتبرك فظاهر جملة من الأخبار المنعإلا انه روى الجواز في العيد كما عرفت منرواية النوفلي المتقدمة و رواية كتابالفقه و روى في إفطار يوم عاشوراء ايضا.
قال شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده) فيكتاب البحار: و اما الأكل بمحض التبركفالظاهر عدم الجواز للتصريح به في بعضالأخبار و عموم بعضها، لكن ورد في بعضالأخبار جواز إفطار العيد به و إفطار يومعاشوراء ايضا و جوزه فيهما بعض الأصحاب(رضوان الله عليهم) و لا يخلو من قوة، والاحتياط في الترك إلا