و لا سيما المواظبة على الصلوات فيأوقاتها و الجماعات و الجمعات و اتصافهبما يأمر به و ينهى عنه ليكون وعظه أبلغتأثيرا في القلوب، و قد قيل ان ما خرج مناللسان لا يتجاوز الآذان و ما خرج من القلبفموقعه القلب.
(المقصد الرابع) - في الجماعة،
و اشتراطها بالجماعة إجماعي نصا و فتوى،اما الثاني فلما نقله جملة من الأصحاب واما الأول فللأخبار المستفيضة: منها- قولأبى جعفر (عليه السلام) في صحيحة زرارةالمتقدمة في عد الروايات الدالة علىالوجوب العيني «منها صلاة واحدة فرضهااللَّه في جماعة و هي الجمعة» و قول الصادق(عليه السلام) في صحيحة عمر بن يزيد «إذاكانوا سبعة فليصلوا في جماعة» الى غير ذلكمن الروايات المتقدمة ثمة و نحوها، فلايصح الانفراد بها و ان حصل العدد بل لا بدمن الارتباط الحاصل من صلاة الامام والمأمومين.
و تتحقق الجماعة بنية اقتداء المأمومينبالإمام فلو أخلوا بها أو بعضهم لم تنعقدالجمعة متى كان أحد العدد المعتبر لانهيعتبر في الانعقاد نية العدد المعتبر و لمتصح صلاة المخل و ان كان زائدا على العدد.
قالوا: و هل يجب على الامام هنا نيةالإمامة؟ نظر من حصول الإمامة إذا اقتدىبه، و من وجوب نية كل واجب. انتهى. و هو ضعيفلما عرفت مما حققناه في معنى النية في غيرمقام، و كلامهم هنا- كما في غير هذا الموضعايضا- مبنى على النية بالمعنى المشهوربينهم و هو الحديث النفسي و التصويرالفكري و ليس هو النية حقيقة كما عرفت.
و يجب التنبيه هنا على أمور