الجمعة و لم يحصل في نفس الأمر بخلاف باقيالصلوات، فإن القدوة إذا فاتت فيها يكونقد صلى منفردا و صلاة المنفرد هناك صحيحةبخلاف الجمعة.
و قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: أقولانه لا يخفى ضعف هذا الفرق لمنع صحة الصلاةهناك على تقدير الانفراد لعدم إتيانالمأموم بالقراءة التي هي من وظائفالمنفرد، و بالجملة فالصلاتان مشتركتانفي الصحة ظاهرا و عدم استجماعهما الشرائطالمعتبرة في نفس الأمر، فما ذهب إليه أولامن الصحة غير بعيد، بل لو قيل بالصحة مطلقاو ان لم يكن العدد حاصلا من غيره لأمكنلصدق الامتثال و إطلاق قول ابى جعفر (عليهالسلام) في صحيحة زرارة «و قد سأله عن قومصلى بهم امامهم و هو غير طاهر أ تجوزصلاتهم أم يعيدونها؟ قال لا اعادة عليهمتمت صلاتهم و عليه هو الإعادة و ليس عليهأن يعلمهم، هذا عنه موضوع» انتهى.
أقول: ما ذكره (قدس سره) جيد، و يعضده انالأحكام الشرعية من وجوب و تحريم و صحة وبطلان و نحوها إنما نيطت بنظر المكلف وعلمه لا بالواقع و نفس الأمر كما تقدمتحقيقه في غير مقام، لما علم عقلا و نقلامن ان الشارع لم يجعل نفس الأمر مناطاللأحكام الشرعية و إلا لزم التكليف بما لايطاق فان ذلك لا يعلمه إلا هو سبحانه والمناط إنما هو علم المكلف في تحليل أوتحريم أو صحة أو بطلان و نحو ذلك، و به يتجهالحكم بالصحة في الصورة التي حكم ببطلانالجمعة فيها و هو ما إذا كان العدد لا يتمبدونه فإن الصلاة صحيحة بالنظر الى ظاهرالأمر و انتفاء الشرط بحسب الواقع غيرملتفت اليه لما عرفت و يخرج الخبر المذكورشاهدا على ذلك.