فلثبوت ذلك في مطلق الجماعة كما سيأتيبيانه ان شاء اللَّه تعالى في باب صلاةالجماعة.
و هل الاستخلاف هنا وجوبا أو استحبابا؟صرح العلامة في المنتهى بالأول و جزمببطلان الصلاة بدونه محافظة على اعتبارالجماعة فيها استدامة كما تعتبر ابتداء.
و فيه ان الظاهر ان الجماعة انما تعتبرابتداء لا استدامة كما صرح به غير واحد منالأصحاب، و قد تقدمت الإشارة الى ذلك فيفروع المقصد الثاني في العدد.
و به يعلم الوجه في الثاني و ان كان الأحوطما ذكره (قدس سره).
و لو لم يتفق في الجماعة من هو بشروطالإمامة أتموا فرادى جمعة لا ظهرا.
و هل يشترط مع الاستخلاف استئناف نيةالقدوة؟ الأظهر ذلك لانتفاء القدوةالأولى بما عرض للإمام مما أوجب خروجه معوجوب نية تعيين الامام كما سيجيء ان شاءاللَّه تعالى في باب الجماعة. و قيل لايشترط لتنزيل الخليفة منزلة الأول. و فيهما عرفت من وجوب نية التعيين.
[الأمر] (الثالث)- لو ركع مع الإمام فيالأولى و زوحم عن السجود
فليس له السجود على ظهر غيره بل ان امكنهالسجود بعد قيام الصفوف و سجد و التحقبالإمام في الركوع الثاني وجب و أجزأه، وما حصل من الإخلال بالمتابعة في الركنمغتفر بالعذر كما سيأتي بيانه في محله انشاء اللَّه تعالى.و ان لم يمكنه السجود حتى ركع الامامثانيا فليس له الركوع معه لئلا يلزم زيادةركن في الصلاة فتبطل فإذا سجد سجد معه ونوى بسجدتيه الركعة الاولى ثم أتم صلاتهبعد تسليم الإمام فإن صلاته تصح إجماعا.
و لو لم ينو بسجدتيه الاولى بل نوىالثانية أو لم ينو شيئا فأقوال: أحدها-بطلان صلاته و عليه الشيخ في النهاية وأكثر المتأخرين و الظاهر انه المشهور، والظاهر ان وجهه- كما ذكره في المدارك- عدمالاعتداد بهما لعدم نيتهما للأولى واستلزام إعادتهما زيادة الركن في الصلاة.