المسألة السادسة [هل تنفذ وصية الميتبصلاة شخص معين عليه؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



للأخذ عنهما. و الله العالم.


المسألة السادسة [هل تنفذ وصية الميتبصلاة شخص معين عليه؟]

- لو اوصى الميت الى شخص بان يصلى عليهفالمنقول عن ابن الجنيد وجوب تقديمه، قالفي المختلف: قال ابن الجنيد الموصى إليهأولى بالصلاة من القرابات. و لم يعتبرعلمائنا ذلك، لنا عموم قوله تعالى «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏بِبَعْضٍ» احتج بعموم قوله «فَمَنْبَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ» و الجوابالوجوب مختص بالحقوق لقوله «إِنْ تَرَكَخَيْراً» انتهى.


و نقل عنه في الذكرى الاستدلال باشتهارذلك بين السلف كوصية الأول بصلاة الثاني ووصية الثاني بصلاة صهيب و وصية عائشةبصلاة أبي هريرة و وصية ابن مسعود بصلاةالزبير و وصية ابن جبير بصلاة انس و وصيةأبي شريحة بصلاة زيد ابن أرقم فجاء عمرو بنحريث أمير الكوفة ليتقدم فأعلمه بوصيتهفقدم زيدا و لأن إيصاءه إليه لظنه فيه مزيةفلا ينبغي منعه منها. ثم قال في الذكرى: والفاضل (قدس سره) قال الوارث أولى و هو أقربللآية و الخبر و فعل المذكورين ليس حجة وجاز أن يكون برضاء الوارث و نحن لا نمنعهإذا رضي بل يستحب له إنفاذه مع الأهلية.انتهى.


و هو جيد.


و الأظهر التمسك في ذلك بالأخبار الدالةعلى اختصاص الصلاة بمن هو الأولى بالميراثكما تقدم تحقيقه في المسألة الاولى، وتخصيصها يحتاج الى دليل واضح. و عموم آية«فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ»معارض بعموم «وَ أُولُوا الْأَرْحامِبَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ».

/ 548