و عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله(عليه السلام) هل يمنعك شيء من هذهالساعات عن الصلاة على الجنائز؟ قال: لا».
و ما رواه في كتاب دعائم الإسلام عن ابىجعفر محمد بن على (عليهما السلام) قال: «لابأس بالصلاة على الجنازة حين تطلع الشمس وحين تغرب و في كل حين انما هو استغفار».
و روى الصدوق في كتاب عيون الأخبار و فيكتاب العلل بإسناده عن الفضل ابن شاذان عنالرضا (عليه السلام) قال: «فان قال فلمجوزتم الصلاة عليه قبل المغرب و بعدالفجر؟ قيل ان هذه الصلاة انما تجب في وقتالحضور و العلة و ليست هي موقتة كسائرالصلوات و انما هي صلاة تجب في وقت حدوثالحدث و ليس للإنسان فيه اختيار و انما هوحق يؤدى، و جائز أن تؤدى الحقوق في أي وقتكان إذا لم يكن الحق موقتا».
و أما ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبدالرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله(عليه السلام) قال: «يكره الصلاة علىالجنائز حين تصفر الشمس و حين تطلع» فقدحمل الشيخ وجه الكراهة على التقية لموافقةالخبر مذهب العامة و هو جيد لما عرفت.