[لو زاحمت صلاة الميت فريضة حاضرة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله(عليه السلام) هل يمنعك شي‏ء من هذهالساعات عن الصلاة على الجنائز؟ قال: لا».


و ما رواه في كتاب دعائم الإسلام عن ابىجعفر محمد بن على (عليهما السلام) قال: «لابأس بالصلاة على الجنازة حين تطلع الشمس وحين تغرب و في كل حين انما هو استغفار».


و روى الصدوق في كتاب عيون الأخبار و فيكتاب العلل بإسناده عن الفضل ابن شاذان عنالرضا (عليه السلام) قال: «فان قال فلمجوزتم الصلاة عليه قبل المغرب و بعدالفجر؟ قيل ان هذه الصلاة انما تجب في وقتالحضور و العلة و ليست هي موقتة كسائرالصلوات و انما هي صلاة تجب في وقت حدوثالحدث و ليس للإنسان فيه اختيار و انما هوحق يؤدى، و جائز أن تؤدى الحقوق في أي وقتكان إذا لم يكن الحق موقتا».


و أما ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبدالرحمن بن ابى عبد الله عن ابى عبد الله(عليه السلام) قال: «يكره الصلاة علىالجنائز حين تصفر الشمس و حين تطلع» فقدحمل الشيخ وجه الكراهة على التقية لموافقةالخبر مذهب العامة و هو جيد لما عرفت.


[لو زاحمت صلاة الميت فريضة حاضرة]

و أما لو زاحمت صلاة الميت فريضة حاضرةفقال في المعتبر انه يتخير ما لم يخف علىالميت أو يخفف فوت الحاضرة جمعا بين روايةجابر عن الباقر (عليه السلام) «و سأله عنالصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فقالعجل الميت الى قبره إلا ان تخاف فوتالفريضة» و رواية هارون بن حمزة عن الصادق(عليه السلام) «إذا دخل وقت المكتوبة فابدأبها قبل الصلاة على الميت إلا أن يكونمبطونا أو نفساء أو نحو

/ 548