(الثالث) - لو لم يتمكن من السجود في ثانيةالإمام أيضا
حتى قعد الامام للتشهد ففي فوات الجمعة وعدمه اشكال من عدم إدراك الركعة الثانية،و من إدراكها حكما. أقول: و يرجع الثاني الىما تقدم من ان الجماعة و العدد شرط في صحةصلاة الجمعة ابتداء لا استدامة. هذا إذااتى بالسجود قبل تسليم الامام اما لو لميأت به إلا بعده فقد قال في المنتهى انالوجه هنا فوات الجمعة قولا واحدا لان مايفعله بعد التسليم لم يكن في حكم صلاةالامام. و تنظر فيه بعض الأفاضل قال: لمنعاشتراط الجماعة في صحة صلاة الجمعة إلا فيالابتداء. ثم ان قلنا بفوات الجمعة فهل يعدل بنيتهالى الظهر أو يستأنف؟ احتمالان و قربالعلامة الثاني، و ربما يوجه بان كلامنهما صلاة منفردة عن الأخرى في الشرائط والأحكام و الأصل عدم جواز العدول بالنيةمن فرض الى آخر لقوله (عليه السلام) «و إنمالكل امرئ ما نوى» و ان النية انما تعتبر فيأول العبادات لقوله (عليه السلام): «إنماالأعمال بالنيات». و ربما يوجه الأول بأنالجمعة ظهر مقصورة فإذا جاز العدول منالسابقة المغايرة فههنا اولى. و أنت خبير بما في هذه التعليلات والتوجيهات من عدم الصلاحية لتأسيسالأحكام الشرعية، و المسألة لا تخلو منالاشكال لعدم الدليل في المقام.
(الرابع) - لو زوحم عن الركوع و السجود معا
صبر حتى يتمكن منهما ثم يلتحق بالإمام،لما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمنبن الحجاج عن