(الموضع الثاني) [إطلاق الصغيرة على بعضالمعاصي حقيقة أو مجاز؟] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و شهادة الزور و كتمان الشهادة لأن اللَّهيقول «وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُآثِمٌ قَلْبُهُ» و شرب الخمر لان اللَّهتعالى نهى عنها كما نهى عن عبادة الأوثان وترك الصلاة متعمدا أو شيئا مما فرض اللَّهتعالى لأن رسول اللَّه (صلّى الله عليهوآله) قال: «من ترك الصلاة متعمدا فقدبري‏ء من ذمة اللَّه و ذمة رسول اللَّه(صلّى الله عليه وآله)» و نقض العهد و قطيعةالرحم لان اللَّه تعالى يقول «أُولئِكَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُالدَّارِ» قال فخرج عمرو و له صراخ منبكائه و هو يقول هلك من قال برأيه و نازعكمفي الفضل و العلم».

أقول: و هذه الرواية قد اشتملت من عددالكبائر على احدى و عشرين و الكلام فيهاينبغي أن يكون على نحو ما قدمناه من أنالكبائر كثيرة و إيثار هذه الاعداد بالذكرلكونها أكبر من البواقي أو يحمل على انوقوعها أكثر فوق الاهتمام بذكرهاليحترزوا عنها و ان تفاوتت هذه الأعدادأيضا في ذلك بالشدة و الضعف، مع ان فيأكثرها إشارة إجمالية إلى غيرهالاشتراكها في العلة و هي الوعيد. و من مايعضده ما نقله جملة من أصحابنا عن ابن عباسان الكبيرة ما نهى اللَّه سبحانه عنه قيل،هي سبع قال: هي إلى السبعين أقرب. و فيرواية إلى السبعمائة.

(الموضع الثاني) [إطلاق الصغيرة على بعضالمعاصي حقيقة أو مجاز؟]

- قد اختلف أصحابنا (رضوان اللَّه عليهم)في انه هل يكون كل معصية كبيرة و ان إطلاقالصغيرة على بعضها انما هو مجاز بالإضافةالى ما فوقها أو انها حقيقة في القسمينفمنها ما يكون كبيرة و منها ما يكون صغيرة؟قولان ذهب الى الأول جمع من الأصحاب و نقلعن الشيخ المفيد و ابن البراج و ابى الصلاحو الشيخ في العدة و الشيخ ابى على الطبرسيو ابن إدريس، فكل ذنب عندهم كبيرةلاشتراكها في مخالفة أمر اللَّه تعالى إلاانه ربما أطلق الصغيرة على بعض الذنوببالإضافة الى ما فوقه كالقبلة مثلابالنسبة إلى الزنا و ان كانت كبيرةبالنسبة إلى مجرد النظر.

/ 548